وأمّا حكم الجهر والإخفات : فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما. وإن قلنا إنّه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها. وقد يقال بالتخيير مطلقا (٣٧) ؛ من جهة ما ورد من أنّ الجاهل في الجهر والإخفات معذور (٣٨).
وفيه ـ مضافا إلى أنّ النّص إنّما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع ، وأين هذا من تخيير الجاهل من أوّل الأمر بينهما؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته ؛ إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم ـ : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل.
وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة من (*) الخمس في ثلاثية ورباعيّة وثنائيّة ؛ فإنّما هو بعد ورود النّص بالاكتفاء بالثلاث (٣٩) ، المستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا. وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ؛ لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة (٤٠).
______________________________________________________
وأمّا حكم الإرث فيحكم باستحقاقها حصّة الأنثى ، لأصالة عدم استحقاق الزائد ، وأصالة عدم الذكوريّة.
لا يقال : إنّ أصالة عدم كونها مذكّرا معارضة بأصالة عدم كونها مؤنّثا. لأنّا نقول : إنّ المقصود من إجراء أصالة عدم الذكوريّة ليس إثبات أنوثيّتها حتّى تعارض بمثلها ، بل المقصود منه نفي استحقاق الزائد ، لكونه مرتّبا على عنوان الذكوريّة ، وبعد نفيه يحكم بالأقلّ ، لكونه متيقّنا لا لأجل الأصل. وأصالة عدم الأنوثيّة لا يترتّب عليها أثر شرعيّ حتّى ينافي أصالة عدم الذكورية في نفي الزائد ، ومن المقرّر ـ كما سيجيء في محلّه ـ عدم جريان الأصل الذي لا يترتّب عليه أثر شرعيّ ، فأصالة عدم الذكوريّة تكون جارية من دون معارضة شيء أصلا.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «من» ، عن.