تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة (٢٦٢) عند الشكّ في الصارف ، لا في حجّية الظهور اللفظي ، بل مرجعه إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال ؛ فإنّ اللفظ في القسم الأوّل يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف ؛ ولذا توقّف جماعة في المجاز المشهور ، والعامّ المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظانّ الحظر والإيجاب إلى غير ذلك ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقّف أحد في عامّ بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصّصا له ، بل ربّما يعكسون الأمر فيحكمون
______________________________________________________
حينئذ أن يقال : الأصل عدم صدور لفظ مخصّص للعام ، بخلاف ما لو كان من قبيل الحال ، إذ لا يصحّ أن يقال : الأصل صدور العامّ في حال لم تكن تلك الحال مخصّصة له ، لعدم العلم بصدوره في مثل هذه الحالة حتّى تستصحب.
فإن قلت : يمكن أن يقال : الأصل عدم وجود حال مخصّصة ، نظير ما قلت : من أنّ الأصل عدم صدور لفظ مخصّص.
قلت : إنّا قد علمنا صدور العامّ في حال من الحالات ، والشكّ في كون هذه الحالة مخصّصة له وعدمه ، ولا علم بعدم كونها مخصّصة له في زمان حتّى يستصحب.
وأمّا الثاني فإنّ الشكّ في عموم الحكم المستفاد من الكلام المتضمّن للعامّ تابع لظهور اللفظ في العموم وعدمه ، ومع ظهوره فيه لا يبقى مجال للشكّ في عموم الحكم.
مع أنّ المقام من قبيل الشكّ الساري ، لأنّ الشكّ في المخصّص مستلزم للشكّ في إرادة العموم من أوّل الأمر ، وسيأتي في محلّه عدم الاعتداد بالشكّ الساري.
٢٦٢. توضيح الكلام في هذا التفصيل : أنّ اللفظ أو المقام قد يعلم بصلاحيّته لصرف اللفظ عن حقيقته ، لكن يشكّ في وجوده وتحقّقه. وحكمه ما تقدّم قبل الحاشية السابقة من نفيه بالأصل المجمع عليه. وقد يعلم بوجوده ويشكّ في صلاحيّته للصرف ، وله أمثلة ، منها : المخصّص المتعقّب بجمل متعدّدة ، بناء على