كالمحدّث البحراني ـ أنّ المراد بالموصول (٣٨٢) هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور ؛ ألا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين
______________________________________________________
على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة ، فتدبّر» انتهى. ومع ذلك لم يتعرّض المصنّف رحمهالله لضعف المقبولة ، ولعلّه لكونها مقبولة عند الأصحاب ، وهو كاف في الاعتماد عليها. نعم ، قد يقال : إنّ قبولهم لها إنّما يجبر ضعفها بقدر ما قبلوها ، والأصحاب إنّما عملوا بها في باب القضاء والترافع وفي مقام الترجيح في الروايات دون المقام ، فتأمّل.
٣٨٢. قد تبع في هذا الجواب العلّامة الطباطبائي ، لأنّه قال في فوائده : «إنّ المراد بما اشتهر هنا الحديث المشهور بينهم بقرينة وروده في مقام ترجيح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر. والمعنى : خذ من الحديثين المتعارضين بما اشتهر بين أصحابك ، أي : الحديث المشهور بينهم. وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد ، بل من باب تحصيله به ، والفرق بينهما ظاهر ، ألا ترى أنّه لو قيل : هل ينجس الماء بملاقاة النجاسة؟ فأجاب بأنّ ما كان كرّا لا ينجس بالملاقاة ، فإنّ المعنى : ما كان كرّا من الماء لا ينجس بها ، وغير الماء كالمضاف والمائع خارج عن العموم ، لأنّ العموم مختصّ بغيرهما» انتهى.
ويوضحه أنّ عموم الموصول إنّما هو باعتبار معهوديّة صلته ، والصلة هنا وإن كانت هو مطلق المشهور بين الأصحاب ، إلّا أنّ ضمّ السؤال إليه يجعل المعهود هو المشهور من الروايتين لا مطلقا. وهذا معنى قوله : «وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد ، بل تحصيله به» يعني : أنّ عموم الموصول إنّما هو بحسب معهوديّة ما صدق عليه من الأفراد ، فليس له عموم بنفسه حتّى تكون معهوديّة الصلة مخصّصة له.
فإن قلت : إنّ ما ذكرت ينافي ما تقرّر في محلّه من عدم جواز تخصيص عموم الجواب بخصوص المورد ، لأنّ الفرض هنا كون الصلة مطلق المشهور بين