ويمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم (١٦٦١) مشروعيّة الدخول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله على تقدير عدم الأمر (١٦٦٢) واقعا ، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر ، أمّا ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود الأمر ، فلا يقتضي الأصل المنع عنه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
العصر في هذا الفرض عن الواقع ، لوقوعها في الوقت المختصّ بالظهر بالفرض.
الثانية : أن يكون المأتيّ به من محتملي الظهر هو القصر دون الإتمام ، وإلّا حصل القطع بتحقّق الأمر بالعصر المأتيّ بها بعد الظهر التامّة.
١٦٦١. لا يخفى أنّ نسبة عدم مشروعيّة الدخول فيما ذكره إلى الأصل لا يخلو من مسامحة ، إذ عدم مشروعيّة الدخول حينئذ لأجل العلم ببطلان المأتيّ به من محتملات العصر تفصيلا ، لبطلانه حينئذ إمّا من جهة عدم الأمر بالظهر ، وإمّا من جهة عدم حصول الترتّب ، لكنّ الظاهر أنّ المقصود بيان عدم تماميّة ما ذكره الخصم من عدم مشروعيّة الدخول إلّا فيما ذكره ، والمقصود أنّ مقتضى الأصل لا يتمّ إلّا في هذه الصورة ، وإن كان عدم المشروعيّة مستندا إلى العلم دون الأصل.
١٦٦٢. متعلّق بقوله : «تحتمله». يعني : أنّ أصالة عدم الأمر بالعصر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في العصر الواقعيّة ومحتملاتها التي كان احتمالها لها على تقدير عدم الأمر بها واقعا ، لأنّه إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر إليها ، فكون العصر المأتيّ بها على خلاف جهتها محتملة لأن تكون مأمورا بها في الواقع ، إنّما هو على تقدير عدم الأمر بالعصر المأتيّ بها على خلاف جهة الظهر ، لأنّها إن كانت عصرا واقعيّة فهي غير مأمور بها ، لعدم ترتّبها على الظهر الواقعيّة ، وكذلك فيما لو صلّى الظهر مقصورة والعصر تماما ، أو بالعكس. وأمّا لو صلّاهما إلى جهة واحدة أو تامّتين أو مقصورتين ، فأصالة عدم الأمر بالعصر لا تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في بعض محتملاتها ، لأنّ الإتيان به حينئذ إنّما هو لأجل احتمال الأمر بها ، والاصول لا تمنع العمل بالاحتياط في مواردها.