المشكوكة في العبادة وإن لم يوجب إهماله تردّدا في الواجب ، فيجب على المكلّف العلم التفصيلي عند الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي؟.
فإذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة ، فالواجب على العاجز عن تعيين كون الصلاة قصرا أو تماما : العلم التفصيلي بكون المأتيّ به مترتّبا على الظهر ، ولا يكفي العلم بترتّبه على تقدير صحّته.
هذا كلّه مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك ، أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته ، فيمكن أن يقال (١٦٦٠) بعدم الجواز نظرا إلى الشك في تحقّق الأمر بالعصر ، فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب إلّا مقدّمة لها؟ بل الأصل عدم الأمر ، فلا يشرع الدخول في مقدّمات الفعل.
______________________________________________________
للإتيان بها هو الاحتياط الذي لا تمنع الاصول من العمل به في مواردها.
١٦٦٠. لا يذهب عليك أنّ الشكّ في تحقّق الأمر بالعصر بعد الإتيان بأحد محتملات الظهر يتوقّف على تسليم مقدّمتين :
إحداهما : أن نقول : إنّ الوقت المختصّ بالظهر هو ما وسع من أوّل الوقت لفعل الظهر مع ما عليه المكلّف ، من بطوء اللسان وسرعته وبطوء الحركة في القيام والقعود وسرعتها ونحو ذلك. مضافا إلى ما تتوقّف عليه من مقدّماتها الوجوديّة إن لم تكن حاصلة في أوّل الوقت ، دون المقدّمات العلميّة ، وإلّا كان الوقت المختصّ للظهر فيما اشتبه الواجب بين القصر والإتمام ما تسع ستّ ركعات ، مع ما تتوقّف عليه من المقدّمات الوجوديّة إن لم تكن حاصلة قبله. فإذا أتى بأحد محتملي الظهر من القصر أو الإتمام يحصل القطع بعدم الأمر بالعصر بعده ، لفرض بقاء الوقت المختصّ بالظهر بعد.
والأظهر اختصاص الوقت المختصّ بما ذكرناه أوّلا ، ولذا لو أتى بأحد محتملي الظهر ، ثمّ غفل عن محتملها الآخر وأتى بأحد محتملي العصر ، وانكشف مطابقتهما للواقع أجزأ ذلك عن التكليف المعلوم إجمالا بلا إشكال. ولو كان المختصّ بها متّسعا لما يسعها ومقدّماتها الوجوديّة والعلميّة ، فلا بدّ أن لا تجزي