إجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلي بإتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه ، فتأمّل (١٥٧٥).
السادس : أنّ الغالب عدم (١٥٧٦) ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة. هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، وقد عرفت أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعيّة (١٥٧٧) يكتفى فيها بالظنّ.
______________________________________________________
المحصور ، فلا تغفل.
١٥٧٥. لعلّه أشار بالأمر بالتأمّل إلى أنّ مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع ، كما صرّح به في التنبيه الأوّل ، وهو مناف للعلم إجمالا بكون أحد أطراف الشبهة حراما أو نجسا في الواقع ، ولذا اختار هناك عدم جواز ارتكاب الجميع مع العزم عليه أو مطلقا. ويحتمل أن يكون إشارة إلى الفرق بين الضرر الدنيويّ والاخروي. وفيه تأمّل.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع الفرق في الأمثلة بين المحصور وغيره بما ذكره ، لأنّه لو أخبر شخص بموت أحد مردّد بين ولده وشخص آخر وبموت المردد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده ، نمنع عدم اضطراب باله في الثاني إذا احتمل كون المخبر عنه ولده احتمالا عقلائيّا ، غاية الأمر أن يختلفا في شدّة الاضطراب وقلّته ، وذلك بمجرّده لا يوجب فرقا مجديا في المقام. اللهمّ إلّا أن تبلغ قلّة الاضطراب في الثاني حدّا لا يعتنى به عند العقلاء.
١٥٧٦. هذا الدليل كما ترى أخصّ من المدّعى ، اللهمّ إلّا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل.
١٥٧٧. ظاهره عدم اعتبار الظنّ إن فرضت المسألة اصوليّة ، وهو خلاف