الفرق بينهما (*) (١٧٧٣) حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشكّ في الجزئيّة : بأنّ أصالة عدم الجزئيّة لا يثبت بها ما يترتّب عليه من كون المأمور به هو الأقلّ ؛ لأنّه لازم غير شرعيّ. أمّا رفع الجزئيّة الثابتة بالنبويّ فيثبت به كون المأمور به هو الأقلّ. وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له من أراده راجعه فيما ذكره في أصالة العدم. وكيف كان ، فالقاعدة الثانويّة في النسيان غير ثابتة.
نعم يمكن دعوى القاعدة الثانويّة في خصوص الصلاة من جهة (١٧٧٤) قوله عليهالسلام :
______________________________________________________
تحصيلا ليقين البراءة كما في سائر الأحكام التكليفيّة الظاهريّة ، بل باعتبار دلالتها على نفي الجزئيّة والشرطيّة ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته من حيث حجب العلم عنها ظاهرا وواقعا ، إذ ليس في وجوبها من باب المقدّمة تحصيلا ليقين البراءة دلالة على إثبات الجزئيّة أو الشرطيّة للواجب مطلقا. فإذا ثبت بعموم الروايات المذكورة سقوط اعتبار جزئيّته أو شرطيّته في الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظاهر ، فيسقط اعتبار كونه مقدّمة ، وهل هذا إلّا كسقوط اعتبار جزئيّة ما عدا الأركان في حقّ الناسي ، وشرطيّة بعض الشرائط ـ كطهارة البدن واللباس ـ بالنسبة إلى الجاهل؟» انتهى.
وقد نقلنا ما ذكره في فصل عقده لبيان أصالة العدم في المسألة الاولى من مسائل الشكّ في الجزئيّة عند شرح قول المصنّف رحمهالله «فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلّة العقليّة» إلى آخر ما ذكره. وهو رحمهالله في ذلك الفصل وإن لم يكن في صدد بيان الفرق بين مقتضى الاستصحاب والنبويّ ، بل في مقام بيان الفرق بين القول باعتبار أصالة العدم لأجل الاستصحاب ، وبين القول باعتبارها من باب أخبار البراءة ، إلّا أنّ ما نسبه إليه المصنّف رحمهالله يندرج فيه ، وهو رحمهالله قد عدل هناك عمّا نسبه إليه المصنّف رحمهالله هنا ، فراجع ولاحظ.
١٧٧٣. يعني : بين الاستصحاب والنبويّ.
١٧٧٤. هنا بحث ، لأنّه إن أراد بتأسيس الأصل بالأخبار المذكورة في خصوص
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «بينهما» ، الفرق بين أصالة عدم الحرمة ومضمون النبويّ.