.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة إثبات كون ما عدا الجزء المنسيّ هو المأمور به فقد اعترف بعدم تعقّله. وإن أراد به إثبات كون المأتيّ به بدلا من المأمور به في الواقع وإن لم يتعلّق به أمر أصلا ، كما هو مقتضى ما حقّقه في المقام ، فهو مخالف لظاهر قوله عليهالسلام : «لا تعاد» و «قد أتممت» ونحوهما في الأخبار المذكورة ، لظهوره في كون المأتيّ به مأمورا به بالخصوص ، مع أنّ الأمر بما عدا المنسيّ لو لم يكن معقولا لم يقع نظيره في الشرع ، وقد وقع ، كما لو توضّأ بقصد الندب لأجل اعتقاده بعدم دخول وقت الصلاة الواجبة ، ثمّ انكشف خلافه ووقوع الوضوء فيه ، لأنّ اعتقاد كون المأتيّ به هو تمام المأمور به الواقعي فيما نحن فيه لو كان مانعا من تعلّق الأمر به ، كان اعتقاد استحباب الوضوء مانعا من تعلّق الأمر الإلزامي به أيضا ، مع عدم خدشة أحد في صحّته أصلا. مضافا إلى أنّ ما عدا المنسيّ لو لم يكن مأمورا به ، ومع ذلك كان مسقطا عن الواقع ، ولو مع انكشاف الخلاف قبل خروج الوقت ، لزم منه تقويت مصلحة الواقع عن المكلّف من دون تداركها بشيء ، وهو خلاف اللطف ، ومناف للغرض المقصود من التكليف.
ويؤيّده أيضا حكم الشارع بالإعادة عند نسيان بعض الأجزاء دون بعض ، إذ لو لم يكن المأتيّ به مأمورا به في صورة عدم وجوب الإعادة لم يكن لهذا التفصيل وجه ، فهذا كلّه يكشف عن كفاية مجرّد مطابقة المأتيّ به للواقع في صحّة العبادة ، وعدم كون الالتفات إلى كون المأتيّ به هو المأمور به شرطا في صحّة تعلّق الأمر به ، كما هو مبنى عدم المعقوليّة فيما نحن فيه.
والجواب عنه أنّ اشتراط الالتفات في تنجّز التكليف عقلي لا يمكن دفعه بظواهر الأخبار على تقدير تسليم ظهورها في المدّعى. ومسألة الوضوء إن تمّت إجماعا نقول فيها بنظير ما قلناه فيما نحن فيه ، من كون المأتيّ به بدلا من الواقع لا مأمورا به كذلك. وأمّا لزوم خلاف اللطف فهو واضح الاندفاع ، لاحتمال تضمّن المأتيّ به مصلحة متداركة وإن لم يكن مأمورا به فعلا ، لانتفاء شرط تنجّز