«لا تعاد الصلاة (١٧٧٥) إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» (٤) ، وقوله عليهالسلام في مرسلة سفيان : «يسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة» وقوله عليهالسلام في من نسي الفاتحة : «أليس قد أتممت الركوع والسجود» ، وغيره.
ثمّ إنّ الكلام في الشرط (١٧٧٦) كالكلام في الجزء في الأصل الأوّلي والثانوي المزيّف والمقبول ، وهو غاية المسئول.
______________________________________________________
التكليف فيه. ومن هنا يظهر ضعف التأييد المذكور أيضا ، لاحتمال سقوط الإعادة في بعض الموارد لأجل تضمّن المأتيّ به المصلحة المتداركة كما لا يخفى.
١٧٧٥. هذا وارد لبيان حكم النقيصة نسيانا ، فلا يشمل الزيادة مطلقا والنقيصة عمدا. أمّا الأوّل فلعدم تعقّل الزيادة في أكثر الامور المذكورة فيه ، ووحدة السياق تقضي باشتراك الجميع في جهة الاقتضاء للإعادة. وأمّا الثاني فإنّ النقص العمدي لو لم يكن مبطلا لم يكن الجزء جزءا وكذا الشرط شرطا. وسيجيء استيفاء الكلام فيما يتعلّق بهذه الرواية.
١٧٧٦. قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى واقعي وعلمي وذكري. وقد يطلق الأوّل في مقابل الأخيرين ، وقد يطلق في مقابل أحدهما. والمراد بالأوّل أن يكون الشرط بحيث يبطل المشروط بالإخلال به مطلقا ، سواء كان مع العلم والتذكّر أم مع الجهل والغفلة ، كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة. وبالثاني ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن جهل ، كالطهارة من الخبث في الجملة بالنسبة إلى الصلاة. وبالثالث ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن غفلة ، كإباحة المكان بالنسبة إلى الصلاة ، بناء على صحّة الصلاة في المكان المغصوب مع الغفلة عن كونه مغصوبا.
وتحقيق المقام يقتضي بيان صور المسألة ، وهي أربع :
إحداها : أن يكون كلّ من دليل المشروط والشرط مطلقين شاملين لصور العلم بالشرط والجهل به والتذكّر له والغفلة عنه ، بأن قال الشارع : (أَقِمِ الصَّلاةَ) ،