.................................................................................................
______________________________________________________
بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ ، وقال : لا صلاة إلّا بطهور لأنّ إطلاق دليل الشرط يقتضي كونه شرطا مطلقا ، ولا يعارضه إطلاق دليل المشروط حتّى يقال بأنّ المتيقّن منه تقييد إطلاقه بالنسبة إلى حالتي العلم والتذكر خاصّة ، لحكومة إطلاق دليل الشرط على إطلاق دليل المشروط.
الثانية : أن يكون إطلاق الدليل في جانب الشرط دون المشروط. فهي أولى من سابقتها في كون الشرط فيها واقعيّا ، لسلامة إطلاق دليله من معارضة إطلاق دليل المشروط.
الثالثة : عكس سابقتها ، بأن كان إطلاق الدليل في جانب المشروط ، بأن كان الشرط ثابتا بدليل لبّي أو وقع في سياق الأمر ، بأن قال : تستّر في الصلاة ، لعدم شمول الأمر لغير حال العلم والتذكّر ، لعدم تعلّقه إلّا بالمقدور ، والشرط المجهول والمغفول عنه غير مقدور للمكلّف ، فهو لا يثبت الشرطية إلّا في حال العلم والتذكّر ، فيبقى إطلاق دليل المشروط بالنسبة إلى حالتي الجهل والغفلة على حاله.
هكذا قيل. وفي إطلاقه نظر ، لأنّه إنّما يتمّ فيما كانت الشرطيّة ناشئة من امتناع اجتماع الأمر والنهي ، لا من اقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه أو من ورود الأمر باعتبار شيء ، في شيء ، بناء على استظهار كون الوجوب في مثله غيريّا ، كما يوضحه ما أشار إليه المصنّف رحمهالله في أصل المسألة ، وأوضحناه عند شرح قوله : «ومن ذلك يعلم الفرق ...».
وكيف كان ، فمقتضى القاعدة فيما نحن فيه في الجملة ـ بل ظاهر الفقهاء مطلقا كما قيل ـ هو الأخذ بإطلاق دليل المشروط ، والحكم بعدم تقيده بما ثبت من الشرطيّة إلّا بالنسبة إلى حال العلم والتذكّر ، لأنّه المتيقّن ممّا ثبت بدليل الشرطيّة ، فيحكم بصحّة المشروط بدون الشرط مع الجهل به أو الغفلة عنه.
الرابعة : إلّا يكون شيء من دليل المشروط والشرط إطلاق ، بأن ثبت كلّ منهما بدليل لبّي أو لفظي مجمل. وهي كسابقتها ، لأنّ المتيقّن من تقييد المراد الواقعي