المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا (١٧٧٧) وإنّما يتحقّق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة ، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من
______________________________________________________
من دليل المشروط بدليل الشرط هو تقيّده بالنسبة إلى حالتي العلم والتذكر خاصّة.
هذا ما تقتضيه القواعد الشرعيّة في بادئ النظر. والذي يقتضيه التأمّل الصحيح خلافه ، وكون ما ثبتت شرطيّته في الجملة شرطا واقعيّا مطلقا. أمّا في الصورتين الأوّليين فلما تقدّم. وأمّا في الصورتين الأخيرتين لأنّ الجهل بالشرط والغفلة عنه لا يتحقّقان إلّا مع ثبوت الشرطيّة في حال الجهل والغفلة أيضا ، إذ مع عدم ثبوتها في الحالين لا يتحقّق جهله وغفلة أصلا. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ متعلّق الجهل والغفلة ما هو شرط في حال العلم والتذكّر. مع أنّا نقول : إنّ الجاهل أو الغافل إنّما يأتي بالفعل المجهول شرطه أو المغفول عن شرطه باعتقاد كون المأتيّ به هو المأمور به الثابت في حال العلم والتذكّر. وحينئذ إن تعلّق الأمر بالمأتيّ به الفاقد للشرط لزم تعلّقه بما هو غير مقصود للمأمور وغير ملتفت إليه أصلا ، نظير ما ذكره المصنّف رحمهالله في الجزء المنسيّ ، كما هو مقتضى إحالته الكلام في الشرط إلى ما ذكره في الجزء. ولكنّا قد ذكرنا هناك الفرق بينهما ، فراجع ولاحظ. ومع تسليم عدم الفرق بينهما في الأصل الأوّلي ، لا فرق أيضا بينهما في الأصل الثانوي الثابت في خصوص الصلاة بعموم قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» وغيره من الأخبار ، فلا يحكم بفسادها مع فقد الشرط المجهول أو المغفول عنه إلّا فيما ثبت بالدليل ، فتدبّر.
١٧٧٧. اعلم أنّ هنا امورا لا بدّ أن ينبّه عليها :
الأوّل : ما أشار إليه المصنّف رحمهالله من اختصاص محلّ النزاع في الزيادة العمديّة بزيادة الجزء الذي لم يثبت اعتباره بشرط عدم الزيادة ولا لا بشرط ، مع كون الزيادة بقصد الجزئيّة لا بدونه ، لعدم الإشكال في البطلان على الأوّل وفي عدمه على الأخيرين. وسنشير إلى توضيح الكلام في اعتبار قصد الجزئيّة عند بيان ما