حيث النقيصة ؛ لأنّ فاقد الشرط كالمتروك ، كما أنّه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد فلا إشكال في عدم الفساد.
ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء ، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها ـ كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ـ لم تعدّ زيادة في الجزء. نعم (*) ، ورد في بعض الأخبار : «أنّها زيادة في المكتوبة» ، وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة.
ثمّ الزيادة العمديّة تتصوّر على وجوه : أحدها : أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا (١٧٧٨) ، كما لو اعتقد شرعا أو
______________________________________________________
يتعلّق بالمستفيضة الدالّة على بطلان الصلاة بالزيادة فيها.
الثاني : أنّ مرجع النزاع في إبطال الزيادة العمديّة للعبادة إلى النزاع في إبطال مشكوك المانعيّة ، لكونه جزئيّا من جزئيّات هذا النزاع ، لأنّ مرجعه إلى النزاع في كون الزيادة العمديّة مانعة من صحّة العبادة وعدمه. فالأولى أن يقرّر النزاع في مطلق ما يشكّ في مانعيّته ، سواء كان على تقدير منعه من الموانع أو القواطع. وسيشير المصنّف رحمهالله إلى جهة الفرق بينهما ، وسنشير أيضا في تنبيهات هذه المسألة إلى أقسام الشكّ في المانع ، فانتظره.
الثالث : أنّ المراد من الإبطال حيثما قلنا بإبطال مشكوك المانعيّة للعبادة ليس على حقيقته ، لأنّ معناه إحداث البطلان في الشيء وجعل وجوده كعدمه بعد وقوعه صحيحا ، وموانع الصلاة ليست كذلك ، لأنّها إمّا مانعة من انعقادها صحيحة إن وقعت في ابتدائها ، وقاطعة لها إن وقعت في أثنائها. نعم ، إطلاق المبطل على مثل الشرك على وجه الحقيقة ، لإحباطه جميع الأعمال الماضية كالعجب على قول ، كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله في معنى قوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).
١٧٧٨. سواء كان المزيد من سنخ المزيد عليه كما مثّل به المصنّف رحمهالله ، أم لا كما إذا اعتقد كون الواجب في الصلاة هو الركوع وتغميض العين بعده.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : ربّما.