تشريعا (١٧٧٩) أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان ، كالسجود. الثاني : أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.
الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه إمّا اقتراحا (١٧٨٠) ، كما لو قرأ سورة ثمّ بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة اخرى لغرض دينيّ كالفضيلة أو دنيويّ كالاستعجال. وإمّا لإيقاع الأوّل على وجه فاسد بفقد بعض الشروط ، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ، ثمّ يبدو له في إعادته على وجه صحيح.
أمّا الزيادة على الوجه الأوّل : فلا إشكال في فساد (١٧٨١) العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء ؛ لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به ـ وهو المجموع المشتمل على الزيادة ـ غير مأمور به ، وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به. وأمّا الأخيران : فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما ؛ لأنّ مرجع ذلك
______________________________________________________
١٧٧٩. كاعتقاد العوام بصحّة عباداته الفاسدة التي أخذها من أبويه ومن شابههما ممّن لا يعتبر قوله شرعا.
١٧٨٠. في القاموس : الاقتراح ارتجال الكلام واستنباط الشيء من غير سماع.
١٧٨١. لم يعلم وجه الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني ، حيث نفى الإشكال عن فساد العمل هنا ، وجعله محلّ شبهة وموردا للأصل في الثاني ، مع اشتراك علّة الفساد فيهما من عدم كون المقصود مأمورا به وعدم كون المأمور به مقصودا. نعم ، يمكن التمسّك بالأصل بالنسبة إلى الثالث ، لتعلّق القصد فيه بجعل أحد الأمرين ـ أعني : البدل والمبدل منه ـ جزءا لا بكلّ منهما ولا بمجموعهما ، وغاية ما يوجب قصد البدليّة هو الشكّ في فساد العمل لا القطع به.
فإن قلت : لا بدّ من الجزم بالفساد فيه أيضا ، لكون الإتيان بمشكوك المانعيّة في العبادة تشريعا محرّما ومفسدا لها ، لعدم اختصاص مورد التشريع بموارد الإتيان