الشكّ (١٧٨٢) إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة ، ومرجعها إلى الشكّ في شرطيّة عدمها ، وقد تقدّم أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة.
وقد يستدلّ على البطلان : بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة. وقد احتجّ به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة (٥). وفيه نظر ؛ لأنّه إن اريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة ، فالصغرى ممنوعة ؛ لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أوّل الدعوى ، فإذا شكّ فيه فالأصل البراءة عنه. وإن اريد أنّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ؛ لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف : الاستدلال للصحّة باستصحابها ، بناء على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة ، والأصل بقائها وعدم عروض
______________________________________________________
بمقطوع الفساد بقصد الشرعيّة ، وهو واضح.
قلت : نعم إنّ التشريع إنّما يتحقّق في موارد فقد الدليل على صحّة العمل ولو في الظاهر ، والأصل من جملة الأدلّة ، فتدبّر.
١٧٨٢. إن شئت أجريت أصالة البراءة في نفس الزيادة العمديّة من دون دعوى رجوع الشكّ فيها إلى الشكّ في الشرطيّة ، بأن تقول : الأصل عدم ترتّب العقاب على هذه الزيادة.
فإن قلت : إنّ عدم ترتّبه عليها لا يستلزم عدم ترتّبه على نفس العبادة المتروكة لأجل حصول هذه الزيادة فيها.
قلت : إنّ المقصود من عدم ترتّب العقاب على الزيادة المذكورة عدم كونها منشأ للعقاب بنفسها ولا بواسطة ترك العبادة التي زيد بعض أجزائها ، وأدلّة البراءة ـ من خبر الحجب والتوسعة ونحوهما ـ تنفي كون مجهول الحكم منشأ للعقاب مطلقا ، كما تقدّم في الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة. واستدلّ عليه أيضا ببناء العقلاء على عدم المانعيّة عند الشكّ في كون شيء مانعا من حصول الإطاعة في أوامرهم العرفيّة. ولعلّ الوجه فيه أنّ المشكوك فيه لو كان مانعا لبيّنه المولى ، نظير ما لو شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في إطاعتهم العرفيّة.