.................................................................................................
______________________________________________________
المخالفة القطعيّة ، لجواز الاكتفاء فيه حينئذ بما يندفع به العسر ، فلا دليل على جواز ارتكاب غيره. وإن كان المدار فيه على النوعيّ منه ، كما هو مقتضى الآية والروايات على ما تقدّم ، فلا ريب في اقتضائه للجواز ، إلّا أنّه قد تقدّم عدم تماميّة هذا الدليل في جميع موارد المدّعى.
وأمّا الثالث فلا ريب أنّ مقتضى أخبار الحلّ جواز ارتكاب الجميع. وقد صرّح المصنّف رحمهالله في الشبهة المحصورة بأنّ مقتضاها إمّا جواز المخالفة القطعيّة أو الموافقة القطعيّة ، إلّا أنّه قد تقدّم عدم تماميّة هذا الدليل أيضا.
وأمّا الرابع فظاهره قوله : «أمن أجل مكان واحد ...» هو عدم جواز الارتكاب. نعم ، قوله : «فما علمت أنّ فيه ميتة» قرينة لإرادة جواز ارتكاب الجميع. لكن قد تقدّم ضعف دلالة الرواية.
وأمّا الخامس فهو واضح الدلالة على الجواز. ولكن قد تأمّل المصنّف رحمهالله في تماميّته كما تقدّم.
وأمّا السادس فهو أيضا مقتض للجواز ، إلّا أنّه قد تقدّم كونه أخصّ من المدّعى.
فهذه الأدلّة ـ على تقدير تماميّة أصلها ـ وإن اتّفقت في الدلالة على جواز المخالفة القطعيّة ، ولذا اختارها بعض سادة مشايخنا ، إلّا أنّها غير ناهضة لإثبات ذلك ، إمّا لقصور في أصلها كما في ما عدا الأوّل ، أو في الدلالة على المدّعى هنا كما في الأوّل. فمقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات ـ كما حقّقه المصنّف رحمهالله ـ هو عدم جواز المخالفة القطعيّة ، وإن لم يكن عازما عليها من أوّل الأمر ، ومعه بطريق أولى.
ثمّ إنّ القول بعدم وجوب الاحتياط في غير المحصور أو جواز المخالفة القطعيّة فيه ، لا بدّ من تخصيصه بما إذا لم يكن الحرام المعلوم إجمالا أهمّ في نظر الشارع ومتميّزا عن سائر المحرّمات امتيازا تامّا ، وإلّا فالظاهر وجوب الاحتياط في مثله ، و