فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب ، لكن مع عدم العزم على ذلك (١٥٧٩) من أوّل الأمر ، وأمّا معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحقّ العقاب.
فالأقوى في المسألة : عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أوّل الأمر ؛ فإنّ قصده قصد للمخالفة والمعصية ، فيستحقّ العقاب بمصادفة الحرام.
والتحقيق (١٥٨٠) عدم جواز ارتكاب الكلّ ؛ لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدالّ على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعي كالخمر في قوله : «اجتنب عن الخمر» ؛ لأنّ هذا التكليف لا يسقط من المكلّف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات ، غاية ما ثبت في غير المحصور : الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات ، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعي ؛ وإلّا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله : «اجتنب عن كلّ خمر» ، اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان.
هذا إذا قصد الجميع (١٥٨١) من أوّل الأمر لأنفسها. ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكلّ مقدّمة له ، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من
______________________________________________________
إن كانت الشبهة غير محصورة ، بل لا إشكال فيه في بعض الموارد ، كما إذا اشتبه إمام مفترض الطاعة بين غير محصور من الكفّار مهدوري الدم ، فلا يجوز الجهاد معهم ، ولا قتل واحد منهم يحتمل كونه ذلك الإمام. ويدلّ عليه بناء العقلاء وصريح الوجدان ، ولم أر من تنبّه لذلك ، فلا تغفل.
١٥٧٩. أي : على ارتكاب الكلّ.
١٥٨٠. يعني : أنّ التحقيق أنّ عدم الجواز ليس لأجل صدق المعصية كما ذكر ، بل لأجل استلزامه طرح ... إلى آخر ما ذكره. ومقتضى هذا التحقيق عدم جواز ارتكاب الجميع مع عدم العزم عليه أيضا من أوّل الأمر.
١٥٨١. أي : قصد من أوّل الأمر ارتكاب كلّ واحد بنفسه ، لا لأجل المقدّمة والتوصّل إلى الحرام الواقعي ، وإلّا فالظاهر استحقاق العقاب إلى آخر ما ذكره.