وأضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل للشكّ في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه ، وفي أنّ مجرّد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له ، فلعلّ عدم الزيادة من الشروط والإتيان بما عداه من الأجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي ، لا لتمامه حتّى يصدق إتمام العمل. ألا ترى أنّه إذا شكّ بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه ، لم يحكم على إلحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة ، أنّه إتمام للعمل؟
وربّما يجاب (١٨٠٢) عن حرمة الإبطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل بأنّهما لا يدلّان على صحّة العمل ، فيجمع بينهما وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام
______________________________________________________
والإتمام اللذين هما موضوع الحرمة والوجوب إنّما يصدقان مع العلم بصحّة العمل ، لا مع الشكّ في بطلانه كما هو الفرض فيما فرض ما يشكّ في مانعيّته. مع أنّ إثبات عدم مانعيّة العارض بالأصل المذكور من قبيل إثبات اللوازم العقليّة به ، ولا اعتداد به ، لكونه حينئذ مثبتا.
ثمّ إنّ الوجه في كون الاستصحاب الثاني أضعف من الأوّل أنّ وجوب الإتمام ليس تكليفا مستقلّا مغايرا لحرمة القطع ، بل هو منتزع منها ، فلا يكون موردا للأصل. وعلى تقديره فهو تابع له. وعلى تقدير كونه موردا له بنفسه قد عرفت ضعفه.
١٨٠٢. المجيب هو صاحب الرياض على ما حكي عنه. وحاصل ما ذكره هو كون الصحّة من اللوازم العقليّة ، فلا تثبت بأصالتي حرمة الإبطال ووجوب الإتمام ، فتأمّل (*). فيجمع بين هذين الأصلين وقاعدة الاشتغال ، بإتمام العمل أوّلا وإعادته ثانيا ، لأنّ فيه جمعا بين الشكّ في التكليف ، وهو مورد الأصلين الأوّلين ، والشكّ في المكلّف به ، وهو مورد القاعدة.
وحاصل ما ذكره المصنّف رحمهالله أنّه إن قلنا بكون المقام من موارد قاعدة البراءة كما اختاره ، أو استصحاب صحّة الأجزاء السابقة ، أو حرمة الإبطال ، أو وجوب
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «قوله : فتأمّل ، إشارة إلى منع ملازمة حرمة القطع ووجوب الإتمام ، لصحّة الأجزاء السابقة ، كما في الحجّ والصوم إذا أفسدها في الأثناء. منه».