.................................................................................................
______________________________________________________
على المعنى الثاني يصير مجملا لا يفيد شيئا في المقام ، فلا يصادم حمل الأخبار المذكورة على ما استظهرناه من لفظ الزيادة.
ولكنّ المعنى الأوّل مخدوش من وجهين :
أحدهما : أنّ الخبر على هذا المعنى يكون مخالفا للإجماع ، لأنّ مقتضاه حينئذ بطلان الصلاة بكلّ زيادة ، سواء كان الزائد من سنخ المزيد عليه أم لا ، وسواء كان الإتيان بالزائد بقصد الجزئيّة أم لا ، وقد عرفت أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك. ودعوى أنّ ظاهره الإطلاق ، فيبنى على خروج ما أخرجه الدليل ، بعيدة ، ولعلّه لا يلتزم به فقيه.
وثانيهما : أنّا مع تسليم ظهوره في المعنى الأوّل ، لا نسلّم كون ظهوره بحيث يصير صارفا لسائر الأخبار المتضمّنة للفظ الزيادة عن ظهورها. ولعلّه إلى هذا أشار المصنّف رحمهالله في الفقه بقوله : «حكم الشارع بأنّ السجود للعزيمة زيادة لا يوجب التعدّي عن المصاديق العرفيّة للزيادة الواردة في سائر الأخبار ، نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات أنّ التكفير عمل ، وليس في الصلاة عمل» انتهى. ويحتمل أن يكون إشارة إلى إجمال التعليل على ما عرفت. وحينئذ لا بدّ من اعتبار قصد جزئيّة الزائد في الحكم بالبطلان بالزيادة.
الثاني : أنّه بعد ثبوت دلالة الأخبار المذكورة على بطلان الصلاة بالزيادة بالمعنى المذكور ، فهل النسبة بينها وبين ما ورد في الصحيح من قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» عموم من وجه أو مطلقا أو تباين كلّي؟
وتفصيل الكلام فيه يتوقّف على بيان ما تحتمله الصحيحة ، وهو وجوه :
أحدها : أن يكون الحكم بعدم الإعادة عامّا لكلّ من صورتي الزيادة والنقيصة ، سواء وقعا عمدا أم سهوا. وحينئذ تكون النسبة بينهما عموما مطلقا ، لاختصاص الأخبار المذكورة بصورة الزيادة ، سواء كانت عمديّة أم سهويّة ،