.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، ولكنّ المتبادر من مثل قولنا : زاد فيه شيئا ، هو المعنى الثالث ، لعدم صدق الزيادة مع عدم قصد الجزئيّة وإن كان الزائد من سنخ المزيد عليه. نعم ، ربّما ينافيه الخبر الناهي عن قراءة العزيمة في الصلاة معلّلا بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ، لوضوح عدم كون سجود العزيمة بقصد الجزئيّة من الصلاة ، فهو ممّا يقرّب إرادة المعنى الثاني من الزيادة الواردة في أخبار الباب ، لأنّ الأخبار المأثورة عن الأئمّة الهدى عليهمالسلام يفسّر بعضها بعضا.
اللهمّ إلّا أن يدفع هذا أوّلا : بمخالفة المعنى الثاني لظاهر الأصحاب ، لعدم إفتائهم ببطلان الصلاة بمثل الانحناء لأخذ شيء من الأرض أو وضعه فيها أو لقتل حيّة أو نحو ذلك ، لأنّ ذلك يوهن دلالة الخبر المذكور على المعنى الثاني ، لأنّ إعراض الأصحاب عن رواية كما يوهن سندها كذلك ربّما يكشف عن وجود قرينة عندهم صارفة عن ظاهرها.
وثانيا : أنّ قوله : «لأنّ السجود زيادة في المكتوبة» يحتمل معنيين :
أحدهما : أن يكون الظرف فيه لغوا متعلّقا بقوله «زيادة» وكأنّ التعليل حينئذ إشارة إلى كبرى كلّية معهودة من الخارج ، وهو بطلان الصلاة بكلّ زيادة ، سواء كانت بقصد الجزئيّة أم لا ، فكأنّه قال : لا تقرأ العزيمة في الصلاة ، لأنّ سجودها زيادة في المكتوبة ، وكلّ زيادة فيها مبطلة لها.
وثانيهما : أن يكون الظرف فيه مستقرّا ، فكأنّه قال : لأنّ سجودها زيادة حاصلة في المكتوبة. وكأنّ المقصود التعليل بأمر مجمل ، ولم يكن بيان تفصيله مرادا بهذا الخبر ، نظير ما ورد في تعليل الأمر بالتيمّم من أنّ ربّ الماء ربّ التراب ، إذ لو كان هذا واردا في مقام بيان علّة الحكم تفصيلا ، وكان المقصود منه بيان كون العلّة فيه ما هو ظاهره لجاز التيمّم حينئذ بكلّ شيء ، لأنّ ربّ الماء ربّ كلّ شيء ، فلا بدّ أن يكون المراد به الإشارة إلى علّة لا نفهم تفصيلها من هذا اللفظ. والخبر على المعنى الأوّل وإن كان مؤيّدا للمعنى الثاني ، بل الأوّل من معاني الزيادة ، إلّا أنّه