البطلان كما في الصلاة ؛ حيث دلّت الأخبار (١٨٠٣) المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها. مثل قوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١١). وقوله عليهالسلام : «إذا
______________________________________________________
١٨٠٣. لا يخفى أنّ بعض هذه الأخبار ظاهر في صورة الزيادة السهويّة ، كما سنشير إليه هنا وفي بعض الحواشي الآتية ، فلا تشمل الزيادة العمديّة كما هو محلّ الكلام. ثمّ إنّه لا ريب في اختلاف مؤدّى الأخبار المذكورة ، لاختصاص بعضها بالصلاة ، وعموم بعض آخر لها وللطواف ، وجملة اخرى بعموم التعليل لكلّ فريضة. وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار يتوقّف على بيان أمرين :
الأوّل : أنّ المراد بالزيادة فيها يحتمل وجوها :
أحدها : زيادة شيء في شيء مطلقا ، سواء كان الزائد من سنخ المزيد عليه أم لا ، وسواء كان الإتيان به بقصد الجزئيّة من ذلك الشيء أم لا ، فتشمل مثل التكتّف والتأمين ونحوهما في الصلاة.
وثانيها : الصورة بحالها لكن مع اعتبار كون الزائد من سنخ المزيد عليه ، فيشمل مثل الانحناء إلى حدّ الركوع لرفع شيء من الأرض أو وضعه فيها أو قتل حيّة أو عقرب ، وكذا السجود للشكر ونحوه. ويؤيّد هذا المعنى الخبر الناهي عن قراءة العزيمة في الصلاة ، لكون سجودها زيادة في المكتوبة.
وثالثها : الزيادة مع اعتبار قصد الجزئيّة مطلقا.
ورابعها : الصورة بحالها لكن مع اعتبار عدم العدول عن المأتيّ به أوّلا. فلا تصدق الزيادة مع فرض وقوع العدول عن المأتيّ به أوّلا ، إمّا في أثنائه أو بعد الفراغ منه. وترتّب عليه ثمرات ، منها : أن يعدل عن سورة إلى اخرى لغرض ، مثل الاستعجال أو زيادة ثواب المعدول إليها. ومنها : إعادة أذكار الركوع أو السجود أو بعض آيات الفاتحة أو السورة ليأتي بها في المرّة الثانية مع محسّنات القراءة ، لأنّا إن قلنا باعتبار عدم الإتيان بالزائد بقصد العدول عن المأتيّ به أوّلا في صدق الزيادة لم تبطل الصلاة بمثل هذه الزيادات.