.................................................................................................
______________________________________________________
سهوا قال به أيضا مع الزيادة كذلك ، فتكون النسبة بينهما عموما من (*) وجه.
وثالثها : أن يكون الحكم بعدم الإعادة مخصوصا بصورتي الزيادة والنقيصة السهويّتين. والنسبة حينئذ بين الصحيحة والأخبار المتقدّمة ، أمّا بالنسبة إلى ما دلّ على البطلان بالزيادة مطلقا ـ سواء وقعت عمدا أم سهوا ، مثل قوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» ـ عموم من وجه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع ، وهي الزيادة السهويّة ، ولكنّ الترجيح مع الصحيحة ، لحكومتها عليه ، بل وغيره من الأخبار المتقدّمة. وأمّا بالنسبة إلى ما دلّ على البطلان بالزيادة السهوية ـ مثل قوله عليهالسلام : «وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته» لظهوره في صورة وقوع الزيادة عن سهو ـ فعموم وخصوص مطلقا إن قلنا بكون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة كما قيل ، لكون خبر «إذا استيقن» حينئذ بمنزلة إحدى المستثنيات في الصحيحة ، لأنّ هذا الخبر مع قوله : «إلّا من خمسة» بمنزلة خاصّين منفصلين مخصّصين لعموم قوله : «لا تعاد الصلاة». وإن قلنا بكونه من المخصّصات المتصلة ـ كما هو الأظهر ـ فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين خبر «إذا استيقن» وقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة» بعد تخصيصه بقوله «إلّا من خمسة» لكون العامّ مع مخصّصاته المتّصلة بمنزلة عامّ واحد ، فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين الباقي بعد تخصيصه بها والعمومات الأخر.
وربّما يقال : إنّ النسبة بينهما حينئذ عموم وخصوص مطلقا ، ومادّة الافتراق من جانب الصحيحة هو النقصان السهوي ، ومادّة الاجتماع هي الزيادة السهويّة ، فيحمل المطلق على المقيّد منهما.
وفيه نظر ، لأنّ خبر «إذا استيقن» دالّ على وجوب الإعادة مع الزيادة السهويّة مطلقا ، سواء كان الزائد من الامور الخمسة المذكورة في الصحيحة أم من
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «لعموم الأخبار المتقدّمة للزيادة العمديّة والسهويّة ، وشمول الصحيحة للزيادة والنقيصة السهويّتين. منه».