.................................................................................................
______________________________________________________
فإن قلت : إنّ المرسلة عامّة لكلّ زيادة ونقيصة ، والخبر المذكور خاصّ بالزيادة ، فيخصّص عمومها به.
قلت : إنّ المرسلة متضمّنة لعامّين ، أحدهما عموم الزيادة ، والآخر عموم النقيصة ، لا أنّها متضمّنة لعامّ واحد شامل لكلّ من الزيادة والنقيصة ، فلا بدّ من ملاحظة نسبة كلّ من العامّين بأنفسهما والخبر المذكور. ولا تعارض بينه وبين عموم النقيصة فيها كما هو واضح. وأمّا بينه وبين عموم الزيادة فقد عرفت أنّ النسبة بينهما تباين كلّي. وأمّا النسبة بين المرسلة والصحيحة فعموم وخصوص مطلقا ، لعموم الاولى من حيث الدلالة على صحّة الصلاة مع كلّ زيادة ، وخصوصيّة الثانية من حيث الدلالة على الصحّة فيما عدا الامور الخمسة ، فتخصّص بها المرسلة. فيرجع مؤدّاهما إلى عدم صحّة الصلاة بزيادة الامور الخمسة ، فتكون المرسلة حينئذ أخصّ مطلقا من خبر «إذا استيقن» فيخصّص بها ، فينحصر مؤدّاه حينئذ في بيان حكم بطلان الصلاة مع زيادة الامور الخمسة. اللهمّ إلّا أن يناقش فيه أوّلا : بضعف المرسلة ، لإعراض الأصحاب عنها ، مع إرسالها في نفسها. وثانيا : بورودها في مقام بيان وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة في الصلاة ، من دون تعرّض لصحّتها وفسادها حينئذ ، فتأمّل.
وثانيهما : أنّك قد عرفت أنّ أخبار الزيادة منها ما يدلّ بإطلاقه على البطلان بالزيادة العمديّة والسهويّة ، ومنها ما هو مختصّ بالزيادة السهويّة.
أمّا الأوّل فقد عرفت أنّ النسبة بينه وبين الصحيحة عموم من وجه ، وأنّها حاكمة عليه في مادّة اجتماعهما.
وأمّا الثاني فهو خبران ، أحدهما : خبر «إذا استيقن». والآخر : ما حكاه المصنّف رحمهالله عن تفسير العيّاشي فيمن أتمّ في السفر «أنّه يعيد» معلّلا بأنّه زاد في فرض الله.
والأوّل لا يعارض الصحيحة ، لاضطراب متنه ، لأنّ الموجود في بعض النسخ ـ كما نقله المصنّف رحمهالله ـ وفي بعض آخر التصريح بزيادة الركعة. وعليه فلا