استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته» (١٢). وقوله عليهالسلام فيما حكي عن تفسير العياشي فيمن أتمّ في السفر : «إنّه يعيده» ؛ قال : «لأنّه زاد في فرض الله عزوجل» دلّ ـ بعموم التعليل ـ على وجوب الإعادة لكلّ زيادة في فرض الله عزوجل ، وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام : «لأنّ السجود زيادة في المكتوبة» ، وما ورد في الطواف من : «أنّه مثل الصلاة المفروضة في أنّ الزيادة فيه مبطلة له» (١٣).
ولبيان معنى الزيادة (١٨٠٤) وأنّ سجود العزيمة (١٨٠٥) كيف يكون زيادة في المكتوبة ، مقام آخر. وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة ، إلّا أنّ الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهمّ من ذكر ما يناسب.
______________________________________________________
نعم. قال : فقد تمّمت صلاتك إذا كنت ناسيا». وكذا المرويّ من تقسيم الصلاة على ثلاث حصص : الطهور والركوع والسجود. والله أعلم.
١٨٠٤. قد أشار المصنّف رحمهالله إجمالا في أوّل هذه المسألة إلى معنى الزيادة المبحوث عنها ، وأنّ سجود العزيمة ليس منها ، وأحال بيانه إلى هنا ، وأنت ترى ما بيّنه هنا.
١٨٠٥. قد عرفت في الحاشية السابقة أنّ الزيادة المبطلة هي الزيادة المأتيّ بها بقصد الجزئيّة لا مطلقها ، وأنّ سجود العزيمة ليس كذلك. والمراد بكونه زيادة في المكتوبة ـ كما في الخبر الناهي عن قراءة العزيمة في الصلاة ـ كون المكتوبة ظرفا للزيادة لا مزيدا عليها ، ولذا لا تبطل الصلاة به ، بل لم يصرّح ببطلانها به قبل الفاضل من عدا الحلّي كما اعترف به في كشف اللثام ، وإن أجمعوا على حرمة قراءتها فيها. ولا ظهور في الخبر الناهي المذكور أيضا في البطلان ، إذ غايته الدلالة على الحرمة خاصّة ، وحينئذ يشكل تمسّك المصنّف رحمهالله به للمقام. نعم ، قد وجّه القول بالبطلان في الجواهر بما لا يخلو من نظر ، ولذا قد اختار هو أيضا القول بعدمه. والمقام لا يسعه الكلام في ذلك ، فراجعه.