المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح. والكلام هنا كما في النقص نسيانا ؛ لأنّ مرجعه إلى الإخلال بالشرط نسيانا ، وقد عرفت أنّ حكمه البطلان (١٨٠٦) ووجوب الإعادة.
______________________________________________________
١٨٠٦. توضيحه أنّك قد عرفت أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة إنّما هو في زيادة الجزء الذي تبطل العبادة بزيادته عمدا ، ومرجعه إلى كون عدم زيادته شرطا في صحّتها.
وإذا فرض كون عدم زيادته في الجملة شرطا في صحّتها ، فإذا شكّ في كون زيادة مثل هذا الجزء سهوا مبطلة للعبادة ـ كما هو موضوع هذه المسألة ـ يرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في كون صحّة العبادة مشروطة بعدم زيادته سهوا ايضا. وقد تقدّم في آخر المسألة الاولى أنّه إذا ثبتت شرطيّة شيء في الجملة للعبادة ، وشكّ في كون شرطيّته مطلقة شاملة لحال العمد والسهو أو مختصّة بحال العمد ، أنّ مقتضى الأصل الأوّلي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا.
هذا كلّه بحسب الاصول العمليّة. وأمّا بحسب الاصول اللفظيّة ، فقد تقدّم فيما علّقناه على المسألة الثانية أنّ الأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بالزيادة على قسمين ، قسم منها يدلّ بإطلاقه على بطلانها بالزيادة السهويّة والعمديّة. وتقدّم أيضا أنّه مخصّص بخبر «لا تعاد» بناء على اختصاصه بالزيادة السهويّة ، قضيّة لحمل المطلق على المقيّد. وقسم منها مختصّ بالزيادة السهويّة ، مثل خبر «إذا استيقن». وقد تقدّم أنّ النسبة بينه وبين خبر «لا تعاد» عموم من وجه ، وأنّ الترجيح في مادّة التعارض ـ أعني : زيادة ما عدا الامور الخمسة المذكورة في خبر «لا تعاد» ـ له ، فلا دلالة لشيء من القسمين على بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة فيما عدا الامور الخمسة ، فيجعل ذلك أصلا ثانويّا في المقام. اللهمّ إلّا أن يستظهر عدم شمول خبر «لا تعاد» لصورة الزيادة مطلقا كما تقدّم هناك ، فيسلم القسمان حينئذ من المعارض ، ويكون الأصل الثانوي حينئذ موافقا للأصل الأولي.