فثبت من جميع المسائل الثلاث : أنّ الأصل في الجزء (١٨٠٧) أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته ، نعم ، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلّا أن يدلّ دليل على خلافه مثل قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١٤) ؛ بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزيادة ، وقوله عليهالسلام في المرسلة : «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك» (١٥).
______________________________________________________
ولكنّ المصنّف رحمهالله سيشير بقوله : «إلّا أن يدلّ دليل ...» إلى أنّ مقتضى الأصل الثانوي هنا في خصوص الصلاة هي الصحّة ، وهو مبنيّ على أمرين ، أحدهما : عموم خبر «لا تعاد» للزيادة السهويّة ، وقد عرفت ضعفه. وثانيهما : كون أخبار الزيادة التي نقلها في المسألة الثانية ظاهرة في الزيادة العمديّة أو أعمّ منها ومن الزيادة السهويّة ، وكون المرسلة التي سيذكرها ظاهرة في الزيادة السهويّة ، إذ يرتفع التعارض بينهما على الأوّل ، ويخصّص الاولى بالثانية على الثاني.
وفيه نظر ، لأنّ خبر «إذا استيقن» من أخبار الزيادة ظاهر في الزيادة السهويّة كما سيصرّح به ، بل وكذلك خبر العيّاشي ، وحينئذ يقع التعارض بينهما والمرسلة ، فلا بدّ من إجراء حكم التعارض عليهما.
١٨٠٧. يعني : الجزء الذي ثبتت جزئيّته وشكّ في ركنيّته. وحاصله : أنّ الأصل في مثل هذا الجزء أن يكون نقصه عمدا وسهوا ـ كما تقدّم في المسألة الاولى ـ مخلّا ومفسدا ، دون زيادته إذا كانت عن عمد كما تقدّم في المسألة الثانية. وأمّا إذا كانت سهوا فهي بحسب الأصل الأوّلي مبطلة ، كما تقدّم في المسألة الثالثة ، وأشار إليه هنا بقوله : «نعم ، لو دلّ دليل ...». وأنّ موضوع الكلام في تلك المسألة زيادة الجزء الذي كانت زيادته عمدا مبطلة ، وبحسب الأصل الثانوي عدم البطلان ، كما أشار إليه بقوله : «إلّا أن يدلّ دليل». ولكنّك قد عرفت في الحاشية السابقة ما ينبغي تحقيق المقام به.