والظاهر حكومة قوله «لا تعاد» على أخبار الزيادة ؛ لأنّها كأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة ، كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة ، وقوله «لا تعاد» يفيد أنّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا ، لا يوجب الإعادة وإن كان من حقّه أن يوجبها. والحاصل : أنّ هذه الصحيحة (١٨١٤) مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة.
ثمّ لو دلّ دليل (١٨١٥) على قدح الإخلال بشىء سهوا (١٨١٦) ، كان أخصّ من الصحيحة إن اختصّت بالنسيان وعمّمت بالزيادة والنقصان. والظاهر أنّ بعض (١٨١٧) أدلّة الزيادة مختصّة بالسهو مثل قوله : «إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة».
الأمر الثاني : إذا ثبت جزئيّة شىء أو شرطيّته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئيّته وشرطيّته المطلقتين حتّى إذا تعذّرا سقط التكليف بالكلّ أو المشروط ، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكّن ، فلو تعذّرا لم يسقط التكليف؟ وجهان بل قولان. للأوّل : أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به ، كما سنبيّن. ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ؛ لأنّ وجوبه كان مقدّمة لوجوب الكلّ ، فينتفي بانتفائه ، وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء.
______________________________________________________
فيما علّقناه على المسألة الثانية ما ينبغي تحقيق المقام به.
١٨١٤. يعني : خبر لا تعاد.
١٨١٥. معطوف على قوله : «والظاهر حكومة ..».
١٨١٦. سواء كان السهو من جهة الزيادة أم النقيصة ، لأنّ الدليل على أيّهما دلّ كان أخصّ من الصحيحة.
١٨١٧. فيكون حينئذ بين هذا البعض وبين الصحيحة عموم وخصوص مطلقا ، فتخصّص به الصحيحة. ويقع الإشكال حينئذ من وجهين : أحدهما : أنّ هذا البعض لو كان ظاهر الاختصاص بالزيادة السهويّة ، فكيف استدلّ به على البطلان في الزيادة العمديّة؟ وثانيهما : أنّه يعارض هذا البعض المرسلة المتقدّمة ، فمع