هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول ، وأمّا بملاحظتها : فمقتضى «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» والمرسلة المذكورة عدم قدح النقص (١٨١٢) سهوا والزيادة سهوا ، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدّمة قدح الزيادة عمدا وسهوا ، وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهويّة بناء على اختصاص «لا تعاد» (١٨١٣) بالسهو.
______________________________________________________
هنا من رأس ، فالعبادة لا تخلو من مسامحة.
١٨١٢. أمّا قوله : «لا تعاد» فلما سيصرّح به. وأمّا المرسلة فلصراحتها في الاختصاص بصورة السهو.
١٨١٣. يعني : مطلقا ، سواء كان السهو من جهة الزيادة أم النقيصة وأمّا إن قلنا باختصاصه بالنقيصة السهويّة ، كما أسلفناه في بعض الحواشي السابقة ، فيرتفع التعارض حينئذ من البين ، وهو واضح.
ثمّ إنّ الوجه في كون النسبة بين قوله «لا تعاد» وأخبار الزيادة عموما من وجه واضح ، لافتراق الأوّل في النقيصة السهويّة ، والثاني في الزيادة العمديّة ، ويتعارضان في الزيادة السهويّة ممّا لم يكن من الامور الخمسة المذكورة في خبر «لا تعاد». والوجه في اختصاصه بصورة السهو واضح ، لأنّه لو شمل صورة العمد أيضا لزم انحصار أجزاء الصلاة وشرائطها في الخمسة المذكورة فيه ، وهو مخالف لأدلّة سائر الأجزاء والشرائط ، بحيث لا يمكن الالتزام بأنّ مقتضى «لا تعاد» الانحصار في الخمسة ، فيبنى على عمومه إلّا ما أخرجه الدليل. مع أنّ قوله «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» صريح في عدم الانحصار فيها ، لأنّ مقتضاه أنّ للصلاة أجزاء وشرائط غير الخمسة أيضا ، إلّا أنّه لا تجب إعادتها إلّا من جهة الخمسة. ومن هنا يظهر وجه حكومته على أخبار الزيادة أيضا ، لأنّ نسبتها إليه كنسبة أدلّة تشريع سائر الأجزاء والشرائط إليه ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله.
وأمّا كون خبر «لا تعاد» أعمّ من الزيادة والنقيصة السهويّتين ، فقد تقدّم