نعم ، قد يناقش في دلالتها (١٨٢٣):
______________________________________________________
تظهر الثمرة بينهما في عدم جواز التعدّي إلى غير الموارد التي تمسّكوا بها فيها على الأوّل ، بخلافه على الثاني ، لصيرورتها حينئذ كسائر الأخبار المعتبرة.
ثمّ إنّه على تقدير انجبارها بحسب السند أو المضمون لا يجوز التعدّي عن الموارد التي تمسّكوا بهذه الأخبار أو القاعدة فيها ، لأنّها ككثير من القواعد العامّة ـ مثل قاعدة الضرر ولزوم الوفاء بالعقود والشروط ـ قد كثر تناول يد التخصيص إليها بحيث أوجب وهنا في دلالتها ، فلا تصلح للتمسّك بها في موارد خلت من عمل العلماء من دون انجبار وهن دلالتها به ، كما قرّر في محلّه ، وأشار إليه المصنّف رحمهالله أيضا في بعض كلماته.
١٨٢٣. تحقيق الكلام في الاستدلال بالأخبار المذكورة يتوقّف على بيان أقسام الأمر ، وهي أربعة :
أحدها : أن يكون هنا أوامر متعدّدة قد أفاد كلّ واحد منها وجوب شيء بنفسه من دون أن يكون هنا جامع بين هذه الامور ملحوظ في تعلّق الأمر بها ، مثل قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ).
الثاني : أن يتعلّق الأمر بامور تجمعها جهة واحدة ملحوظة في تعلّق الأمر بها ، وكان تعلّقه بها بحيث كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومحلّا للنفي والإثبات ، كما في العموم الاصولي. ومثاله من الشرعيّات الأمر بصوم شهر رمضان بناء على كون صوم كلّ يوم محلّا للحكم.
الثالث : أن يتعلّق الأمر بالمركّب الخارجي ، مثل الصلاة والصوم.
الرابع : أن يتعلّق الأمر بالطبيعة المقيّدة بمثل الزمان والمكان أو الحال أو الإضافة أو نحوها ، مثل الأمر بغسل الميّت بماء السدر. وهو على قسمين :
أحدهما : أن يكون القيد بحيث لو انتفى وتحقّقت الطبيعة مع قيد آخر كان بين القيدين تغاير كلّي ، كما إذا ورد الأمر بتضحية شاة ، فعجز المأمور عن تحصيل