«الميسور لا يسقط بالمعسور» ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه». وضعف أسنادها (١٨٢٢) مجبور باشتهار التمسّك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات ، كما لا يخفى على المتتبّع.
______________________________________________________
كتب عليكم الحجّ. فقام عكاشة ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال : في كلّ عامّ يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتّى عاد مرّتين أو ثلاثا. فقال : ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو تركتم أكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم. وإنّما هلك من هلك قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».
١٨٢٢. لعدم وجودها في الكتب المعتبرة ، وإن اشتهر التمسّك بها في كتب الاستدلال. ولا إشكال في كون ذلك جابرا لضعفها ، وإنّما الإشكال في تعيين كون هذا الجبر بحسب السند أو المضمون ، بأن ثبتت بذلك مطابقة مضمونها للواقع ، وإن لم تكن هذه الأخبار بهذه الألفاظ المخصوصة صادرة عن المعصوم عليهالسلام.
فنقول : قد اشتهر التمسّك بهذه الأخبار بين المتأخّرين في موارد الفقه ، وأمّا القدماء فلم يظهر منهم التمسّك بها. نعم ، ربّما يتمسّكون بقاعدة الميسور ، ولكن لم يظهر منهم كون هذه القاعدة عندهم مأخوذة من الأخبار المذكورة ، ولعلّه كانت عندهم أخبار أخر صحيحة الأسناد كانت عندهم مستندا لهذه القاعدة ولم تصل إلينا ، نظير تمسّكهم بقاعدة الضرر. ومجرّد اشتهار التمسّك بها بين المتأخّرين لا يصلح لجبر سندها. نعم ، اشتهار التمسّك بالقاعدة المذكورة بين القدماء ـ سيّما مع ملاحظة اشتهار التمسّك بالأخبار المذكورة بين المتأخّرين ، سيّما ممّن لا يجوّز العمل بالأخبار المزكّى رواة سندها بعدل واحد ، ولا بالأخبار المنجبر سندها بالشهرة ، كالمقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك والشهيد الثاني قدسسره ـ يصلح جابرا لها بحسب مضمونها ، بمعنى ثبوتها بحسب مضمونها وإن لم تثبت بحسب سندها. و