.................................................................................................
______________________________________________________
العطف ، وكونها دليلا على مطلوبيّة المعطوف والمعطوف عليه بأنفسهما ، بخلاف أخبار الإضافة ، بل من جهة ذلك مع ضميمة قاعدة الميسور ، فهذه الأخبار تدلّ على تعدّد المطلوب ، وتلك القاعدة على بقاء أحدهما عند تعذّر الآخر ، ففيه : أنّه يمكن إثبات ذلك بالقاعدة المذكورة مع الاستناد في المقام إلى أخبار الإضافة أيضا.
هذا كلّه بناء على كون العبارتين على نحو ما عرفته من الرياض. وإن كانتا على نحو ما نقله المصنّف رحمهالله من قوله «ماء السدر» وقوله «وليكن في الماء شيء من السدر» نقول : إنّ الأمر بإدخال شيء من السدر في الماء لا يخلو : إمّا أن يكون نفسيّا ، أو غيريّا من باب المقدّمة ، أو إرشادا إلى كون المراد بالمغسول به ما كان فيه ذلك لا مطلق الماء. والأوّل خلاف الإجماع كما عرفت والأخيران مفيدان لكون المطلوب هو المفيد ، فيفيد ما أفادته الإضافة. هذا كلّه في اتّحاد مؤدّى العبارتين.
وإذا عرفت هذا نقول في توضيح ما ذكره المصنّف رحمهالله : إنّك حيث عرفت اتّحاد مؤدّاهما ، فإضافة الماء إلى السدر إن كانت بمعنى اللام حتّى تفيد التقييد والاختصاص ، بأنّ يكتفى في الإضافة بأدنى مناسبة ، وهي كون المضاف ظرفا لما أضيف إليه. وإنّما لم نجعلها بمعنى «في» لأنّها إنّما تصحّ حينئذ فيما كان المضاف إليه ظرفا للمضاف على عكس ما نحن فيه ، مثل : مكر الليل ومسير يوم ونحوهما.
وكيف كان ، يرد عليه حينئذ ـ مع ما عرفت من اتّحاد مؤدّى العبارتين ـ أنّه لا بدّ حينئذ من الرجوع إلى ما ذكر في الشرط ، من الالتزام ببقاء حكم المقيّد مع تعذّر قيده على تقدير وجود مقتضى الثبوت وبعدمه مع تقدير عدمه ، وقد تقدّم أنّ شمول الرواية الثانية ـ بل وجريان الاستصحاب أيضا ـ مبنيّ على ذلك ، إلّا أنّ ما نحن فيه من قبيل ماء الرمّان ونحوه ممّا لم يكن مقتضى الثبوت فيه موجودا كما ذكره المصنّف رحمهالله فلا يتمّ حينئذ الحكم بوجوب الغسل بالماء القراح بدلا من السدر كما ذكره صاحب الرياض.
وإن كانت من قبيل إضافة المركّب إلى أحد جزئيّة ، يأتي فيه ما تقدّم من