بقاء حكم المركّب بعد تعذّر بعض أجزائه ، فيجب الإتيان حينئذ بالباقي. وهذا وإن وافق ما ذكره صاحب الرياض من وجوب الغسل بالماء القراح بدلا من ماء السدر ، إلّا أنّه بنى ما ذكره على كون الإضافة من قبيل التقييد. ولكنّك خبير بأنّ الأولى ترك هذا الشقّ من الترديد ، لعدم صحّة إضافة المركّب إلى بعض أجزائه ، لعدم وجودها في المستعملات.
وكيف كان ، قد بقي في كلامه احتمال آخر أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «ودعوى أنّه من قبيل المقيّد ...». وحاصله : أنّا نسلّم أنّ مقتضى القاعدة انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط ، لأجل ما عرفت من عدم وجود مقتضي الثبوت هنا ، إلّا أنا نقول : إنّ الحكم ببقاء المشروط هنا مبنيّ على العمل بمقتضى إطلاق دليل المشروط ، لأنّ قوله عليهالسلام : «وليكن في الماء شيء من السدر» لأجل ظهور اختصاصه بحال التمكّن يقتصر في تقييد إطلاق دليل المشروط به على القدر المتيقّن منه ، وهو حال التمكّن ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله هنا وعند بيان حكم الأجزاء.
وحاصل ما أجاب به : أنّ قوله : «وليكن في الماء شيء من السدر» ليس واردا لبيان التكليف النفسي ، بل هو إرشاد إلى مطلوبيّة وجود السدر في الماء لأجل حصول الكلّ ، فالتكليف المتصوّر فيه هو التكليف الغيري ، ولا ريب أنّه ناش من كون متعلّقه مأخوذا في الغير شطرا أو شرطا ، كشرطيّة وجود السدر في المغسول به فيما نحن فيه ، فلا يعقل كون شرطيّته تابعة لوجود الأمر الغيري المذكور حتّى يقال ببقاء حكم المشروط عند تعذّر الشرط. وليس أيضا لتقيّد الغسل بكونه بماء السدر وجود خارجي حتّى يسقط عند تعذّره ، ويبقى حكم المقيّد بقاعدة الميسور. فتقيّد الأمر الغيري المذكور بحال التمكّن ناش من تقييد وجوب الغير به ، لا أنّ الأمر بالغير مطلق والأمر الغيري مقيّد به. وبعبارة اخرى : أنّ سقوط الأمر الغيري في حال تعذّر الشرط ليس لأجل سقوط الشرطيّة ، بل لأجل سقوط المشروط من جهة تعذّر شرطه الذي فرض كونه شرطا له مطلقا ، فسقوط الأمر بالشرط تابع لسقوط