مخالفة عمليّة ، كما لا يخفى.
والتحقيق أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة وعدم حرمة المخالفة القطعيّة للواقع إذا لم تكن عمليّة ، فالأقوى التخيير هنا (١٨٦٥) ، وإلّا تعيّن الجمع بتكرار العبادة ، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا.
______________________________________________________
لزمت من إعمال الأصل في نفي وجوب كلّ منهما مخالفة عمليّة. وهو على الأوّل واضح ، لأنّ المكلّف وإن لم يخل من الفعل والترك ، إلّا أنّه إذا أتى به أو تركه لا بقصد القربة تحقّقت المخالفة. وأمّا على الثاني فإنّ الفعل إن كان على تقدير وجوبه تعبّديّا والترك على تقدير وجوبه توصّليا ، فالمخالفة العمليّة إنّما تلزم إذا أتى بالفعل من دون قصد القربة ، بخلاف ما لو تركه كذلك ، لاحتمال كون الترك حينئذ مطابقا للواقع ، وبالعكس في صورة العكس. وإطلاق المصنّف رحمهالله للزوم المخالفة العمليّة على تقدير عدم كونهما توصّليّين مبنيّ على كون تجويز العمل بالأصل في نفي وجوبهما مطلقا مؤدّيا إلى المخالفة العمليّة ولو في الجملة ، لا أنّه مستلزم لذلك مطلقا.
١٨٦٥. لا تلزمه المخالفة العمليّة من حيث اعتبار قصد القربة في العبادة ، لأنّ قصد ذلك إنّما يعتبر في أجزاء العبادة دون شرائطها ، فالأمر فيما دار الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة واضح. اللهمّ إلّا أن يكون محتمل الشرطيّة ممّا يعتبر فيه قصد القربة مع قطع النظر عن شرطيّته كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، ولكن لا دخل لذلك فيما نحن فيه. وأمّا فيما دار الأمر فيه بين الجزئيّة والزيادة المبطلة فكذلك أيضا ، لأنّ المخالفة العمليّة إنّما تلزم حينئذ لو أتى بالمشكوك فيه من دون قصد القربة ، للعلم ببطلان العمل حينئذ تفصيلا ، إمّا من جهة ترك قصد القربة إن كان المشكوك فيه جزءا في الواقع ، وإمّا من جهة الزيادة المبطلة إن لم يكن جزءا في الواقع. لكن القول بالتخيير إنّما ينافي قصد الوجوب بالخصوص أو الحرمة كذلك ، لا قصد القربة ، لاحتمال الجزئيّة ، فإذا أتى به بقصدها لا تلزم منه مخالفة عمليّة ، و