.................................................................................................
______________________________________________________
شرطا له ، وكان متمكّنا من تحصيل المشكوك فيه ثمّ تعذّر عليه ذلك ، كما إذا كان مكلّفا بعتق الرقبة ، وشكّ في اشتراط الإيمان فيها مع تمكّنه من تحصيلها ، ثمّ تعذّر عليه ذلك وتمكّن من تحصيل الكافرة ، فعلى القول بالاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط يجب عليه الإتيان بفاقد المشكوك فيه كالكافرة في المثال ، لأنّ اقتضاء الاحتياط الإتيان بالمشكوك فيه عند التمكّن منه لا يثبت كونه جزءا من المأمور به أو شرطا له ، حتّى يقتضي تعذّر الجزء أو الشرط تعذّر الكلّ أو المشروط ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه قاعدة الاشتغال وجوب الإتيان بالمشكوك فيه عند التمكّن منه من باب المقدّمة العلميّة ، فإذا تعذّر عليه وجب عليه الإتيان بالباقي تحصيلا لليقين بالبراءة عن التكليف بالمجمل ، بل استصحاب التكليف الثابت أوّلا يثبت ذلك إن قلنا باعتبار الاصول المثبتة.
ومنها : أنّه لو ضاق الوقت في الموقّت ، ودار الأمر بين ترك المشكوك الشرطيّة أو الجزئيّة وترك معلوم الجزئيّة أو الشرطيّة ، فعلى القول بوجوب الاحتياط يتعيّن ترك المشكوك فيه ، لفرض عدم دلالة قاعدة الاشتغال على جزئيّته أو شرطيّته حتّى يعارض تركه ترك غيره ، بل غايتها الدلالة على وجوب الإتيان به ، لاحتمال جزئيّته أو شرطيّته في الواقع ، ولا ريب أنّ ترك ما يحتملهما لا يعارض ترك ما علمت جزئيّته أو شرطيّته عند دوران الأمر بينهما.
ومنها : أنّه لو لم يتمكّن المريض من الإتيان بتمام المأمور به ، واضطرّ إلى ترك بعض أجزائه أو شرائطه ، فالكلام فيه كسابقه.
ومنها : أنّه لو نذر الإتيان بعبادة أو شرط عليه ذلك في ضمن عقد لازم ، ثمّ شكّ في جزئيّة شيء له أو شرطيّته له ، لا يحصل الوفاء بالنذر والشرط إلّا بالإتيان بالمشكوك فيه ، وإن قلنا بالبراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، لما عرفت من أنّها لا تنفي الجزئيّة والشرطيّة ، وأنّ غايتها نفي العقاب من جهة ترك المشكوك فيه ، والمفروض أنّ المنذور والمشروط هي العبادة الواقعيّة ، فلا يحصل الوفاء بهما إلّا