.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة مع ظنّ السلامة ينفى وجوبه الغيري المحتمل المضيّق بسبب تضيّق المشروط به بالأصل ، لأنّ التضيّق في الأوّل من آثار الوجوب النفسي ، وفي الثاني من آثار الوجوب الغيري ، فينفى في كلّ من المقامين بالأصل السالم من المعارض.
فإن قلت : إنّ نفيه في المقامين مخالف للعلم الإجمالي بأحدهما ، وهو باطل كما في الشبهة المحصورة.
قلت : قياسه على الشبهة المحصورة قياس مع الفارق ، لأنّ العمل بالأصل في كلّ من المشتبهين فيها مخالف لخطاب معلوم تفصيلا ، وهو قوله : اجتنب عن النجس مثلا ، بخلاف ما نحن فيه ، لعدم العلم بخطاب تفصيلي فيه بالفرض. ومجرّد العلم بوجود خطاب في المقام في الجملة مفيد إمّا للوجوب النفسي أو الغيري غير مجد ، لعدم العلم بتنجّزه عند العمل بكلّ من الأصلين ، لأنّه حين نفي الوجوب النفسي المحتمل المضيّق بسبب ظنّ الموت لا يعلم بتوجّه خطاب إليه ، لاحتمال كونه غيريّا ، وكذلك عند نفي الوجوب الغيري المضيّق ، لاحتمال كونه نفسيّا لا يتوجّه خطابه إليه حين تضيّق وقت الصلاة. ومجرّد حصول العلم الإجمالي له بمخالفة أحد الخطابين بالعمل بالأصل في هذه الواقعة أو سابقتها لا يوجب بطلان العمل بالأصلين ، لأنّه إنّما يوجبه مع تنجّز التكليف بالواقع لا مطلقا ، وقد عرفت خلافه.
وعلى ما ذكرناه فإذا دخل وقت الصلاة وظنّ الموت ، وصلّى من دون غسل عملا بالأصل كما عرفت ، وانكشف بطلان ظنّه بظنّ السلامة إلى آخر الوقت ، لا يجوز له نفي وجوبه بعد انكشاف بطلان ظنّه ، لما عرفت من معارضة الأصلين حينئذ. نعم ، لا تجب إعادة الصلاة حينئذ ، لكون الشكّ في صحّة المأتيّ بها شكّا بعد الفراغ ، فيجب فعل الغسل حينئذ من دون صلاة تحصيلا لليقين بالبراءة.
نعم ، على ما ذهب إليه صاحب الفصول من اشتراط اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري بترتّب ذيها عليها فعلا ، يمكن نفي وجوبه حينئذ أيضا ، لفرض عدم وجوب الإعادة في مفروض المقام ، فلا يتّصف الغسل بالوجوب حينئذ من