.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : أن يعلم كونه نفسيّا ، وشكّ في كونه غيريّا أيضا ، كالإقرار بالأئمّة عليهمالسلام والإيمان بهم والإذعان بإمامتهم ، إذ لا ريب في وجوبه النفسي ، فإذا حصلت الشبهة في اشتراط صحّة العبادات به كان ممّا نحن فيه.
الثانية : عكس الاولى كغسل الجنابة ، إذ لا شكّ في وجوبه للصلاة ، وإنّما الشكّ في وجوبه لنفسه ، وكذلك الوضوء بناء على ما قيل من أنّ المستفاد من الذكرى كونه واجبا نفسيّا ، فينشأ منه احتمال وجوبه النفسي مع الاتّفاق على وجوبه للصلاة.
الثالثة : دوران الأمر بينهما.
والأوليان خارجتان ممّا نحن فيه ، لجريان أصالة البراءة عن الوجوب الغيري في الاولى والنفسي في الثانية من دون معارضة شيء. وإنّما الإشكال في الثالثة بناء على المختار من جريان أصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، إذ على القول بوجوب الاحتياط لا بدّ من الإتيان بمحتمل الشرطيّة أو الجزئيّة في الصلاة مثلا تحصيلا لليقين بالبراءة. وأمّا على المختار فربّما يقال بوجوب الاحتياط هنا ، نظرا إلى تعارض أصالتي البراءة عن الوجوب النفسي والغيري ، وبعد تساقطهما للتعارض لا بدّ من الإتيان بالمشكوك فيه ، تحصيلا لليقين بالبراءة عمّا ثبت التكليف به واحتمل اشتراطه فيه.
والأقرب أن يفصّل في المقام بنفي الآثار المرتّبة على خصوص الوجوب النفسي أو الغيري ، ويلتزم بوجوب الاحتياط في الآثار المشتركة بينهما ، لما تقرّر في محلّه من نفي الأثر الزائد المرتّب على مورد خصوص كلّ من المتعارضين. فإذا شكّ في كون غسل الجنابة واجبا نفسيّا وكونه غيريّا ، وأجنب مع ظنّ الموت قبل دخول وقت الصلاة ، فعلى تقدير كونه واجبا نفسيّا يتضيّق وقته ، بخلافه على تقدير كونه غيريّا ، بل لا وجوب له على هذا التقدير قبل دخول وقت المشروط به ، وحينئذ ينفى وجوبه النفسي المحتمل بالأصل السالم من المعارض. وإذا تضيّق وقت