وممّا ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع (١٩٠٤) المحكوم بصحّة عبادته مع الغصب وإن فرض فيه الحرمة الواقعيّة نعم ، يبقى الإشكال (١٩٠٥) في ناسي الحكم خصوصا المقصّر. وللتأمّل في حكم عبادته مجال ، بل تأمّل بعضهم (١٥) في ناسي الموضوع ؛ لعدم الترخيص الشرعيّ من جهة الغفلة ، فافهم.
وممّا يؤيّد إرادة المشهور الوجه الأوّل دون الأخير
______________________________________________________
وأمّا الرابع فلأنّ مقتضى الجواب المذكور عدم الإثم في الخروج في مسألة المتوسّط أرضا مغصوبة ، وهو لا يجامع ما نسبه إلى المشهور بقوله : «وإن كان آثما بالخروج».
١٩٠٤. فإنّ الترخيص للفعل ثابت من الشارع مع الجهل بالموضوع ، لعدم وجوب الفحص عند الشبهة في الموضوعات الخارجة كما مرّ وسيأتي. هذا إذا كان فساد العبادة متفرّعا على حكم تكليفي كالصلاة في الدار المغصوبة ، إذ مع الجهل بالموضوع يرتفع النهي ، ويتبعه ارتفاع الشرطيّة. وأمّا إن كانت الشرطيّة ثابتة بخطاب وضعي مفيد للشرطيّة الواقعيّة ، أو بدليل لبّي مردّد مدلوله بين كونه شرطا واقعيّا أو ذكريّا ، فعلى الأوّل يحكم بفساد العبادة ، وعلى الثاني يبنى على كون الأصل في الشروط أن يكون ذكريّا أو واقعيّا ، فيعمل بمقتضاه.
١٩٠٥. ينشأ من أنّ المتيقّن من حكم المشهور بالبطلان هي صورة الجهل بالحكم دون نسيانه ، سيّما إذا لم ينشأ من تقصير ، ومن كون النسيان في حكم الجهل ، سيّما إذا كان النسيان من تقصير. مضافا إلى أنّ النهي وإن سلّمنا ارتفاعه بالنسيان ، إلّا أنّ المبغوضيّة باقية كما في صورة الجهل. هذا إن أراد الاستشكال على مذاق المشهور ، وإلّا فعلى مذاق المصنّف رحمهالله لا بدّ من الحكم بالصحّة ، لارتفاع النهي بالنسيان ، وعدم تأثير المبغوضيّة في البطلان ، كما صرّح به في الجهل بالحكم.