.................................................................................................
______________________________________________________
الواقع ، وكان هنا طريق شرعيّ أيضا ناف له لم يعثر عليه المكلّف ، فحينئذ يحتمل أن يكون الطريق متضمّنا لمصلحة متداركة لمصلحة الواقع ، بحيث يسقط التكليف الواقعي مع موافقة العمل له ولو من باب الاتّفاق ، من دون أن يكون العمل مستندا إليه.
لا يقال : إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق الشرعيّة كون اعتبارها من باب الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقعي دون الموضوعيّة ، والقدر المتيقّن من الالتزام بوجود المصلحة المتداركة فيها إنّما هو في صورة استناد العمل إليها لا مطلقا.
لأنّا نقول : إنّا لا ندّعي القطع بوجود المصلحة فيها مع الموافقة الاتّفاقيّة ، بل نقول إنّه محتمل. ومجرّد عدم العلم بالمانع لا يكفي في إعمال المقتضي ، إذ لا بدّ فيه من القطع بالعدم ، ودعوى القطع به هنا كما ترى.
لا يقال : إنّ الأصل عدم هذه المصلحة.
لأنّا نقول : إنّه لا اعتداد بهذا الأصل على مذاق المصنّف رحمهالله ، إذ المرتّب عليه كون العقاب مرتّبا على مخالفة الواقع ، وهو أثر عقلي لا يثبت بالاصول. مع أنّ قوله : «قادرا عليه» ـ يعني : بالاحتياط ـ على إطلاقه ممنوع ، إذ قد يدور الأمر بين وجوب فعل وحرمته ، وقد يتعذّر الاحتياط لمانع خارجي ، كما إذا شكّ في وجوب السورة ، ولكن تعذّرت عليه قراءتها لمانع خارجي ، فصلّى بدونها من دون فحص عن الأدلّة.
وممّا ذكرناه يظهر ضعف قوله : «فإذا أخطأ لم يترتّب عليه شيء» لأنّه إن أراد القطع بعدم ترتّبه عليه ، فقد عرفت أنّه لا سبيل إليه. وإن أراد عدم العلم به ، فقد عرفت أنّه غير مجد في المقام.
ومن هنا يظهر ضعف مقايسة ما نحن فيه على وجوب الإعادة على تقدير تخلّف الطريق عن الواقع ، لأنّ عدم وجوب الإعادة مبنيّ على القطع بوجود المصلحة في الطريق ، بحيث تكون متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عن الواقع ، سواء ظهرت مخالفته للواقع بعد العمل به أم لا ، إذ مع احتمال تقيّد مصلحته