الواردة (١٩٧٦) في ذلك إلّا لما هو أصحّ ما في الباب سندا وأوضحه دلالة ، وهي الرواية
______________________________________________________
١٩٧٦. من هذه الأخبار الواردة النبويّ المشهور بين العامّة والخاصّة : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وهو مرويّ في كتب الفقهاء ، وأرسلها في التذكرة والذكرى ونهاية ابن الأثير عن النبيّ صلىاللهعليهوآله. وفي بعض الكتب مرويّ بدون لفظ «في الإسلام».
ومنها : ما نقله المصنّف رحمهالله في كتاب المكاسب في مسألة حرمة الغشّ قال : «وفي رواية العيون قال رسول الله صلىاللهعليهوآله بأسانيد منّا : ليس من المسلمين من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره». ومنها رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام : «أنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم». ومنها رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار».
ومنها : ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير ، قال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : لا اريد إلّا الرأس والجلد ، فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس».
ومنها : ما روي عن محمّد بن الحسين قال : «كتبت إليه ـ يعني : أبا محمّد عليهالسلام ـ رجل كان له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك؟ فوقّع : يتّق الله عزوجل ، ويعمل في ذلك المعروف ، ولا يضارّ لأخيه المؤمن».
ومنها : ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع البئر ، وبين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار». ومنها : الأخبار