طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار ، وكان يجئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري. فقال الأنصاري : يا سمرة ، لا تزال تفجأنا على حال لا نحبّ أن تفجأنا عليها ، فإذا دخلت فاستأذن. فقال : لا أستأذن في طريقي إلى عذقي. فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأتاه ، فقال له : إنّ فلانا قد شكاك وزعم أنّك تمرّ عليه وعلى أهله بغير إذنه ، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال : يا رسول الله ، أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : خلّ عنه ولك عذق في مكان كذا. قال : لا. قال : فلك اثنان. فقال : لا اريد. فجعل صلىاللهعليهوآله يزيد حتّى بلغ عشر أعذق. فقال : لا. فقال صلىاللهعليهوآله : خلّ عنه ولك عشر أعذق في مكان كذا ، فأبى. فقال : خلّ عنه ولك بها عذق في الجنّة. فقال : لا اريد. فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال عليهالسلام : ثمّ أمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقلعت ، ثمّ رمي بها إليه. وقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : انطلق فاغرسها حيث شئت ...» (١).
وفي رواية اخرى موثّقة : «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان ـ وفي آخرها ـ : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار ...» (٢).
وأمّا معنى اللفظين (١٩٧٩) : فقال في الصحاح : الضرّ خلاف النفع ، وقد ضرّه و
______________________________________________________
ثمّ إنّ في المقام بحثا ، وهو أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كيف أمر بقلع عذق سمرة استنادا إلى قاعدة الضرر واندراج الواقعة فيها؟ لأنّ تردّد سمرة إلى عذقه كما أنّه كان ضررا على الأنصاري ، كذلك قلع عذقه ضرر عليه ، فكيف قدّم أحد الضررين على الآخر مع تساويهما في الاندراج تحت القاعدة؟
والجواب ـ مع عدم قدح هذا الإشكال في الاستدلال ـ أنّ سمرة كان قاصدا للإضرار على الأنصاري ، ولم يكن مقصوده مجرّد الانتفاع بعذقه وإن استلزم ضرر الأنصاري ، ولا ريب في حرمة الإضرار مع قصده. ومن هنا يظهر شمول الرواية لصورة قصد الإضرار ، ولكن ليس المورد مخصّصا لعموم اللفظ.
١٩٧٩. لا إشكال في معنى الضر ، وأنّه ضدّ النفع. والمستفاد ممّا نقله عن