أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ؛ لأنّها معصية (١٦٠٠) عند العقلاء ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية.
______________________________________________________
١٦٠٠. بل تدلّ عليه الأدلّة الأربعة. أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) وقوله سبحانه : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ) لأنّ العصيان كما يصدق مع مخالفة الخطاب التفصيلي ، كذلك مع مخالفة الخطاب المعلوم إجمالا. وهو واضح لمن تتّبع طريقة العرف. ومنه يظهر وجه دلالة ما دلّ على ذلك من السنّة.
وأمّا الإجماع فلعدم المخالف سوى ما حكاه المصنّف رحمهالله عن المحقّق الخونساري والقمّي رحمهماالله ، وهو حجّة عليهما ، لسبقه عليهما ، فلا تقدح مخالفتهما في المقام ، مضافا إلى عدم قدح خروج معلوم النسب. مع أنّ ما جوّزاه من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة ينافي ما منعاه من عدم جواز خرق الإجماع المركّب ، لأنّ المستند فيه أيضا هو عدم جواز طرح قول الإمام عليهالسلام المعلوم إجمالا ، بل هو من جزئيّات ما نحن فيه ، لأنّ مرجع الكلام فيه إلى جواز مخالفة قول الإمام عليهالسلام المعلوم إجمالا وعدمه. وما نقله الشيخ في مسألة الإجماع المركّب عن بعضهم من جواز الرجوع إلى مقتضى الأصول لم تظهر مخالفته لما ذكرناه ، لاحتمال إرادة القائل صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، لا الواجب وغير الحرام كما في ما نحن فيه. مضافا إلى جهالة القائل ، ولعلّه ممّن لا تقدح مخالفته في الإجماع.
فإن قلت : إنّ مستندهم في عدم جواز خرق الإجماع المركّب هو الإجماع ، وهو مفقود في المقام.
قلت : مع تسليم عدم الإجماع هنا إنّ الإجماع ليس دليلا تعبّديّا ، بل لأجل كشفه عن قول الإمام عليهالسلام ، وهذا المناط موجود في ما نحن فيه ، فالتنافي بين القول بجواز الرجوع إلى أصالة البراءة هنا وعدم جواز خرق الإجماع المركّب واضح جليّ. نعم ، لا يرد هذا على قول صاحب الفصول بجواز الخرق مع فرض ثبوت