ويظهر من المحقّق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع وأنّ الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته ، ويظهر من الفاضل القميّ رحمهالله الميل إليه ، والأقوى ما عرفت.
وأمّا الثاني (١٦٠١):
______________________________________________________
شطري إجماع المركّب بالأصل ، وعدم جوازه مع ثبوت أحدهما بدليل اجتهادي ، ولكن قد تبيّن فساده في محلّه.
وأمّا العقل فتقريبه واضح بعد صدق المعصية وقبحها عند العقل والعقلاء. فدعوى اشتراط تنجّز التكليف بالعلم التفصيلي واضحة الفساد ، فإذن الأقوى ما قوّاه المصنّف قدسسره.
١٦٠١. اعلم أنّ هنا أمرين ، وقبل الأخذ بالمطلوب لا بدّ من بيانهما ، أحدهما : أنّه يظهر من المحقّق القمّي رحمهالله كون النزاع في المقام ـ في وجوب الاحتياط أو التخيير في الأخذ بأحد المشتبهين ـ صغرويّا ، وأنّ مرجعه إلى أنّ التكليف هل هو ثابت بالواقع من حيث هو حتّى يجب الاحتياط ، أو بعدم جواز ترك مجموع الأمرين ، حتّى يكون العقاب مرتّبا على تركهما معا ، لا على ترك أحدهما إن كان هو الواجب في الواقع ، فيثبت التخيير بينهما لا محالة؟ وعلى تقدير ثبوت أحد الأمرين لا نزاع في الخصم فيه ، وإنّما النزاع في إثباته ، وكلّ على شاكلته.
أقول : يمكن تقريره معنويّا أيضا ، بأن كان النزاع ـ على تقدير ثبوت التكليف بالواقع ـ في اقتناع الشارع في امتثال الواقع بالإطاعة الاحتماليّة ، لأدلّة البراءة بعد الفراغ عن عدم جواز المخالفة القطعيّة ، أو أنّه يجب الاحتياط استصحابا للشغل اليقيني بعد الإتيان بأحدهما ، وهو الظاهر من المحقّق الخونساري في ما يأتي من كلامه في عبارة المصنّف رحمهالله ، لأنّ ظاهره هناك كفاية الإطاعة الظنّية وإن لم يكن الظنّ معتبرا بالخصوص مع ثبوت التكليف بالواقع.
وثانيهما : أنّ مقتضى الأصل على تقدير تقرير النزاع صغرويّا هو القول