إلّا أن يقال ـ مضافا إلى منع أكثريّة الخارج (١٩٨٩) وإن سلّمت كثرته ـ إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع (١٩٩٠) لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل ، وقد تقرّر أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي ، كما إذا قيل : «أكرم الناس» ودلّ دليل على اعتبار العدالة ، خصوصا إذا كان المخصّص ممّا يعلم به المخاطب حال الخطاب.
______________________________________________________
فلا بدّ من حمل قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» على معنى آخر لا يلزم منه ذلك ، كما إذا حمل النفي على معنى النهي أو غير ذلك. وإن لم تبلغ إليها فلا يبقى فرق بين هذا العامّ وسائر العمومات المخصّصة ، فلا وجه لتخصيص الوهن بالدلالة به.
مع أنّ ما ذكرناه من الوجهين في الحاشية السابقة على تقدير تسليمهما إنّما يتمّ وجها في جبر وهن الدلالة في موارد ثبوت عمل العلماء دون غيره. وظاهر المصنّف رحمهالله كفاية عملهم في الموارد الكثيرة في جبر وهنها مطلقا ، حتّى في مورد لم يثبت عملهم بالعامّ فيه. وهو لا يخلو من نظر ، لأنّ صلاحيّة عملهم للجبر إنّما هو من جهة كشفه عن عدم خروج محلّ الشكّ من عموم العامّ ، وعملهم إنّما يكشف عن ذلك في مورد عملهم لا مطلقا.
١٩٨٩. يمكن أن يقال على تقدير تسليم أكثريّة الخارج : إنّ المستهجن منها ما كان الباقي بعد تخصيص الأكثر قليلا لا يعتدّ به في جنب الخارج ، كالواحد والاثنين بالنسبة إلى عشرين أو ثلاثين ، بخلاف ما لو كان الباقي كثيرا في نفسه ومعتدّا به بحياله ، وإن كان الخارج أكثر منه ، كالعشرة بالنسبة إلى اثني عشر ، لمنع الاستهجان في الثاني ، فتأمّل.
١٩٩٠. فإن قلت : إنّ التخصيص النوعي خلاف الظاهر لا يصار إليه إلّا بدليل ، لظهور العامّ في العموم الأفرادي ، والمخصّصات في كون خروج الخارج بعنوانه الخاصّ لا بعنوان عامّ ، مع أنّه مع عدم معرفة عنوان المخصّص يحتمل دخول