ومن هنا ظهر وجه صحّة التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها كما في قوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» (١٩٩١) وقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١٩٩٢) بناء على إرادة العهود كما في الصحيح.
______________________________________________________
محلّ الشكّ في عنوان المخصّص ، فيعود العامّ من قبيل المخصّص بالمجمل.
قلت : ليس مرادنا بالتخصيص النوعي تخصيص نوع من الأفراد ، بل المراد تخصيص أفراد نوع واحد ، لكن لا بلحاظ كلّي جامع بين الأفراد ، بل بلحاظ أشخاص الأفراد ، لكن من نوع واحد. ودعوى عود محذور لزوم تخصيص الأكثر المستهجن ، مدفوعة بمنع استهجان هذا القسم من التخصيص ، لأنّا وإن قلنا باستهجان تخصيص الأكثر ، ولكنّه ليس على إطلاقه ، إذ لا بدّ من استثناء بعض الموارد منه ، مثل الوقوع في مقام المزاح والهزل ، وما نحن فيه أيضا من جملة موارد الاستثناء. ويشهد به تمسّك النبيّ صلىاللهعليهوآله بعموم «لا ضرر» في قصّة سمرة ، والصادق عليهالسلام في الشفعة ، فإن تمسّكهما بالعموم يكشف إمّا عن عدم ورود تخصيص الأكثر عليه ، بأن كان التخصيص بحسب النوع ، وإمّا عن عدم استهجان تخصيص الأكثر ، ولكن يبقى الإشكال حينئذ في كون العامّ من قبيل المخصّص بالمجمل.
١٩٩١. لأنّ الشرط لغة إمّا بمعنى الإلزام والالتزام بشيء مطلقا كما في الصحاح ، وهو غير واجب إلّا بمثل النذر والعهد أو في ضمن العقد مع شرائطه الخاصّة ، أو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كما في القاموس ، وقد خرج منه ما خالف مقتضى العقد ، وما حلّل حراما أو حرّم حلالا ، وغير ذلك.
١٩٩٢. عن مجمع البيان : «أنّ العقد أوكد العهود ، فاختلف في هذه العهود على أقوال : أحدها : أنّه عهود أهل الجاهليّة بينهم على النصرة والمؤازرة والمظاهرة. وثانيها : أنّه عهود الله في حلاله وحرامه. وثالثها : العقود التي يعاقدها الناس بينهم ، ويعقدها المرء على نفسه ، كعقد الأيمان. ورابعها : أمر أهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بالتوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا صلىاللهعليهوآله وما جاء