ثمّ إنّه يشكل الأمر (١٩٩٣) من حيث إنّ ظاهرهم في (*) الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي ، فحكموا بشرعيّة الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وإن فرض عدم تضرّره في خصوص مقام ، كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقائه ضررا على البائع ؛ لكونه في معرض الإباق أو التلف أو الغصب ، وكما إذا لم يترتّب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع ، بل كان له فيه نفع.
وبالجملة : فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها ، وفي بعض المقامات يعتبرون اطّرادها ، مع أنّ ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي ، إلّا أن
______________________________________________________
به من عند الله. وأقواها القول الثاني ، كما رواه ابن عبّاس. وتدخل فيه جميع الأقوال الأخر» انتهى. وفي الصحيح ـ كما صرّح به المصنّف رحمهالله ، وهو المرويّ عن القمّي عن الصادق عليهالسلام ـ تفسيرها بالعهود.
١٩٩٣. وجه الإشكال : أنّ ظاهر الروايات اعتبار الضرر الشخصي ، وظاهر العلماء حيث تمسّكوا بهذه القاعدة في إثبات خيار الغبن والعيب والشفعة هو اعتبار الضرر النوعي ، بالتقريب الذي ذكره المصنّف رحمهالله. ويدلّ عليه أيضا استدلال الإمام عليه بهذه القاعدة لإثبات الشفعة مطلقا في بعض أخبار الباب ، كما تقدّم في بعض الحواشي المتقدّمة.
وربّما يقال : إنّ الظاهر من الروايات اعتبار الضرر الشخصي ، فهو الأصل في كلّ مقام ، إلّا أن يدلّ دليل خاصّ من خبر أو سيرة من العلماء في مورد خاصّ ـ كما عرفت ـ على اعتبار الضرر النوعي ، لكون ذلك قرينة لإرادته في الموارد الخاصّة ، من قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» من باب الدعوى وتنزيل الضرر النوعي منزلة الشخصي ، كما ارتكب مثله في قوله عليهالسلام : «لا عسر ولا حرج في الدين». وحاصله : اعتبار عموم المجاز في قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» لعدم صحّة إرادة المعنى الحقيقي والمجازي من لفظ واحد ، كما هو واضح.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «فى» ، من.