يستظهر (١٩٩٤) منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا وإن لم يوجبه دائما ، كما قد يدّعى نظير ذلك في أدلّة نفي الحرج.
ولو قلنا بأنّ التسلّط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الأمر أشكل (١٩٩٥).
إلّا أن يقال : إنّ الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار ، فتأمّل.
ثمّ إنّه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد (١٩٩٦) أو شخصين ،
______________________________________________________
١٩٩٤. كما ترشد إليه رواية الشفعة ، كما عرفته في الحاشية السابقة.
١٩٩٥. لكون نفي الضرر حينئذ مستعقبا لضرر آخر ، فتتعارض فيهما القاعدة. وحاصل ما أجاب به المصنّف رحمهالله : أنّ الضرر الثاني ليس بضرر ، لترتّبه على تزلزل العقد كما في سائر العقود الجائزة. ويحتمل أن يريد أنّ الضرر الثاني مرتّب على جريان القاعدة في الضرر الأوّل ، فلا تشمله القاعدة ، لاستناد ثبوته إليها.
ولعلّ الأمر بالتأمّل على الأوّل إشارة إلى أنّ الثاني إنّما لا يكون ضررا على تقدير عدم لزوم العقد ابتداء ، مع قطع النظر عن الضرر الأوّل ، والفرض أنّ تزلزل العقد إنّما نشأ من تقديم ضرر البائع والشفيع على ضرر صاحبه. وعلى الثاني إشارة إلى أنّ عدم شمول القاعدة للضرر الثاني إنّما هو بالدلالة اللفظيّة ، وإلّا فلا ريب في شمولها له بتنقيح المناط. نظير ما أجيب عمّا اعترض على ما أورد على المرتضى فيما ادّعاه من الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد ، فإنّه أورد عليه باستلزامه عدم حجّية ما نقله من الإجماع ، لكونه من جملة أخبار الآحاد ، واعترض عليه بأنّه لا يشمل نفسه ، وأجيب عنه بأنّه وإن لم يشمل نفسه بالدلالة اللفظيّة إلّا أنّه يشمله بتنقيح المناط.
١٩٩٦. قال المصنّف رحمهالله في رسالته المفردة في هذه القاعدة : «لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين ، بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر ،