.................................................................................................
______________________________________________________
ورود قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» في مقام نفي الأحكام الضرريّة ، فإذا فرض كون جواز تصرّف أرباب الأملاك فيها ثابتا من باب إمضاء الشارع لطريقة الناس ، فلا يشمله نفي الأحكام الضرريّة ، فيثبت جواز التصرّف وإن استلزم تضرّر الجار.
فإن قلت : إنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» كما ينفي الأحكام الضرريّة ، كذلك ينفي إمضاء الشارع لما فيه ضرر على العباد ، ولذا لو لم تكن أحكام الملل السابقة منسوخة في شرعنا ، وكان بعضها متضمّنا للضرر على العباد ، ينفى بقاعدة نفي الضرر. مضافا إلى استقرار سيرة الأصحاب على خلاف ما ذكرت ، لأنّهم قد استندوا في خيار العيب والغبن ـ وكذا في إثبات الشفعة ـ إلى قاعدة الضرر مع مخالفتها لقاعدة السلطنة ، لأنّ تسلّط ذي الخيار والشفيع على فسخ العقد ونزع المال من يد صاحبه مناف لعموم السلطنة الثابتة بوقوع العقد صحيحا. وقد تقدّم سابقا في أخبار نفي الضرر استناد الصادق عليهالسلام إلى القاعدة في إثبات الشفعة ، مع أنّ قصّة سمرة أيضا شاهد صدق للمدّعى.
قلت : أمّا ما ذكرته أوّلا ففيه : أنّك قد عرفت أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «الناس مسلّطون على أموالهم» وارد في مقام إمضاء طريقة العقلاء ، وعموم قاعدة الضرر حينئذ وإن صلح لتخصيص عموم السلطنة ، إلّا أنّ عموم الثانية من حيث نظره إلى إمضاء عموم تصرّفات ذوي الأموال ـ التي من جملة أفرادها المتداولة تضرّر الجار بتصرّفهم ـ مبيّن للمراد بالاولى ، ومخصّص لها بغير موارد تصرّف ذوي الأموال في أموالهم. وما يوضح ذلك أنّ قوله عليهالسلام : «الناس مسلّطون على أموالهم» وارد في مقام رفع الضرر عن المالك بحجره عن التصرّف في ملكه ، لكون حجره عنه ضررا عليه ، فهو من حيث وروده في مقام رفع الضرر عن المالك آب عن التخصيص.
وأمّا ما ذكرته ثانيا من استقرار طريقة الأصحاب على تقديم قاعدة الضرر على قاعدة السلطنة في جملة من الموارد ، ففيه : أنّ حكمهم بالخيار أو الشفعة لقاعدة