.................................................................................................
______________________________________________________
تصرّف المالك في ملكه لا في ملك غيره.
وخامسها : عدم الدليل على الضمان ، فالأصل ينفيه ، لأنّ أسبابه منحصرة في اليد والإتلاف والتسبيبات ، والفرض في المقام عدم ثبوت يد المالك على ملك الجار ، وعدم صدق الإتلاف أيضا كما تقدّم. وأمّا السببيّة ، فالمالك فيما نحن فيه وإن كان سببا لتضرّر الجار ، إلّا أنّها غير معنونة في الأخبار حتّى يوجد بإطلاقها أو عمومها ، لأنّ الموجود فيها عنوان الإتلاف ، فلا بدّ أن يقتصر في إثبات الضمان بالتسبيبات ـ التي لا يصدق معها وصف الإتلاف ـ على المتيقّن من معاقد إجماعاتهم ومجامع كلماتهم. والمحصّل من الأخبار المأثورة عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام ، والمتيقّن من ذلك هي الأسباب التي يكون موجدها مذموما شرعا أو عرفا.
ولا بأس بإيراد شطر من الأخبار النافية للضمان أو المثبتة له حتّى تظهر بها جليّة الحال. منها : ما رواه عليّ بن إبراهيم مرسلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة». ومثلها رواية اخرى ، إلّا أنّه ليس فيها قوله «ما دامت مرسلة». ومنها ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البئر جبار ، وجرح العجماء جبار ، والمعدن جبار». وفي النهاية : الجبار الهدر ، والعجماء الدابّة ، ومنه الحديث «السائمة جبار» أي : الدابّة المرسلة في رعيها.
وعن الوحيد البهبهاني في حاشيته على الاستبصار : «قوله : البئر جبار ، حمل على البئر الذي حفره في ملكه أو في أرض مباحة لمصلحة المسلمين. ويحتمل أن يريد به الأجير الذي يحفر البئر ، فانهارت عليه فمات ، فدمه هدر». ثمّ نقل الإفتاء به عن العلّامة في النهاية. قال : «قوله : والعجماء جبار ، المشهور بين الأصحاب أنّ الدوابّ التي اعتيد إرسالها للرعي لا يضمن صاحبها جنايتها. وقوله : والمعدن جبار ، أي : إذا انهار على من يعمل فيه ، أو إذا وقع رجل في الحفر التي حصلت بسبب إخراج المعدن» انتهى.