.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما روي عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام أنّه «كان يضمّن الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمّن إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإن دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم» ونحوها خبران آخران.
ومنها : ما روي عن سعد بن ظريف الإسكاف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري. فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : ائت أبا بكر فاسأله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود. فرجع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : ائت عمر فاسأله ، فأتاه فسأله فقال مثل ما قال أبو بكر. فرجع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله فأخبره ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : ائت عليّا عليهالسلام فاسأله ، فأتاه فسأله ، فقال عليّ عليهالسلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان. قال : فرجع إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآله فأخبره ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهمالسلام». وقريب منها اخرى.
ومنها : ما روي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه «ضمّن القائد والسائق والراكب» فقال : «ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى الراكب والقائد». وبمعناها أخبار أخر معلّلا في بعضها عدم ضمان الراكب إذا أصابت دابّته برجلها بأنّ رجلها خلفه إذا ركب ، وضمان القائد إذا أصابت دابّته بيدها بأنّه يملك يدها.
ومنها : ما روي عن هارون بن حمزة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقر والغنم والإبل يكون في الرعي فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان ، من أجل أنّ صاحبه يحفظه ، وإن أفسدت ليلا فإنّه عليها ضمان». ونحوها خبران آخران في تفسير قوله تعالى : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) وفي أحدهما : «لا يكون النفش إلّا