نعم ، في الصورة الاولى التي يقصد المالك مجرّد الإضرار من غير غرض في التصرّف يعتدّ به ، لا يعدّ فواته ضررا.
والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرّف أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ ؛ إمّا لعدم ثبوت الترجيح بقلّة الضرر كما سيجيء (٢٠٠٥) وإمّا لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر ؛ فإنّ تحمّل الغير (٢٠٠٦) على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا ، حرج وضيق ، ولذا اتّفقوا على أنّه يجوز للمكره الإضرار (*) بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقلّ من ضرر الغير.
هذا كلّه في تعارض ضرر المالك وضرر الغير ، وأمّا في غير ذلك فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الآخر أو بعد الترجيح بقلّة الضرر (٢٠٠٧)؟
______________________________________________________
استصحاب السببيّة السابقة ، ومن تغيّر عنوان السبب ، وهو الأقوى. ولم أر من تعرّض لهذا الفرع.
٢٠٠٥. من نقل الاتّفاق على جواز إضرار المكره بالغير.
٢٠٠٦. يعني : المالك.
٢٠٠٧. لا يخفى أنّه بقي هنا حكم تساوي الضررين ، فنقول : إنّه إن رضي أحد الشخصين بإدخال الضرر عليه مع ضمان صاحبه لما يدخل عليه من الضرر فهو ، وإلّا فربّما يظهر من الشهيد في محكيّ دروسه تخيّر الحاكم في إدخال الضرر على أيّ منهما أراد ، ولعلّه من باب السياسة الثابتة له ، ومع فقده فالقرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل. والأولى هو الرجوع إلى القرعة ولو مع وجود الحاكم ، لما عرفته من العلّة.
وقد اضطربت كلمات الأصحاب في المقام. قال في التذكرة : «لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت لردّه ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ، لأنّه السبب في كسرها. وإن كان كسرها أكثر ضررا من
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : على الغير.