عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (٣) ، بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات (١٦٣٦) وغيرها كما في بعض آخر.
والظاهر أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى ؛ لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين ، فتأمّل (١٦٣٧).
وخروج الجاهل لا دليل عليه ؛ لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل ، فمجرّد الجهل لا يقبّح توجيه الخطاب.
ودعوى : قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات ، أيضا ممنوعة ؛ لعدم القبح فيه أصلا.
وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل ؛ لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحه (١٦٣٨) أوّلا ، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا.
ثمّ إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه هو الفاضل القميّ قدسسره والمحقّق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته ، لكنه قدسسره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ، قال
______________________________________________________
١٦٣٦. رواه في المجمع عن عليّ عليهالسلام قال : «إنّها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر سائر الأيّام». وعن التهذيب والكافي عن الباقر عليهالسلام في الصلاة الوسطى قال عليهالسلام : «هي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر». قال عليهالسلام : «وفي بعض القراءات : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» الحديث.
١٦٣٧. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع الأولويّة ، لعدم أثر لوجود هذا الخطاب المجمل عند العقل ، لأنّ اعتبار وجود الخطاب المبيّن عنده إنّما هو لأجل كونه طريقا إلى الواقع ، فإذا علم بوجود أحد الحكمين في الواقع لا يفرّق فيه عند العقل بين كون سبب هذا العلم الإجمالي هو الإجماع ، كما في مسألة فقدان النصّ ، أو الخطاب المجمل كما في هذه المسألة.
١٦٣٨. يعني : فيما تمكّن المكلّف من الإطاعة ولو بالاحتياط.